ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي صدرت مؤخراً، المؤسسات الخاصة بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات التراخيص بمديريات الشؤون الصحية، إلكترونيا على موقعها أو بنسخة مطبوعة، على أن تؤخذ موافقة المريض الخطية أو صدور فاتورة، إضافة إلى التزام المؤسسة الصحية بتقديم المراجعة المجانية للمريض، خلال أربعة عشر يوما على الأقل، لذات الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.

ومن أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية منع اجراء تخفيضات في أسعار الخدمات، أو تقديم العروض الترويجية بأي وسيلة إعلانية، إلا بعد موافقة الوزارة. وبموجب اللائحة يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة، ابلاغ الوزارة عن الأحداث الجسيمة التي تحدث داخلها، من خلال الآلية المعتمدة للتبليغ من قبل الوزارة، بما في ذلك الإبلاغ عن الحالات المعدية التي ترد إليها، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة.

كما حددت اللائحة ضوابط التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات الخاصة، بحيث يتولى إدارة الصيدلية صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة، يكون مسؤولاً عما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان تحفظ في مكان آمن ومحكم الإغلاق، وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وألزمت اللائحة المستشفيات الخاصة بتوفير الحد الأدنى من الممارسين الصحيين، بما في ذلك تعيين رئيس للتمريض لا يقل تصنيفه عن أخصائي، وتعيين عدد من الأطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في العيادات الخارجية وأقسام التنويم، وتوفير الحد الأدنى من الأخصائيين والفنيين والطاقم التمريضي، بما يكفل تغطية الخدمات الطبية، مع عدم الممانعة من الاستعانة بالمساعدين الإكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجية، وتوفير قائمة الأطباء المناوبين على مدار الساعة.

واشترطت اللائحة أن تتكون أقسام وخدمات المستشفى من العيادات الخارجية وأجنحة التنويم، وأقسام الطوارئ وغرف للعزل وتوفير مركبة إسعاف حديثة الصنع، وقسم للمختبر وآخر للأشعة، وجناح للعمليات وقسم للعناية المركزة، على أن تكون أسرة العناية تتلاءم مع حجم ونشاط المستشفى، بمعدل سرير عناية واحد لكل غرفة عمليات، أو بنسبة 10%من السعة السريرة للمستشفى، ويؤخذ بأيهما يحقق العدد الأعلى.

وعلى صعيد الضوابط الإنشائية والفنية لبنايات المؤسسات الصحية الخاصة، أوجبت اللائحة أن يكون موقع المؤسسة الصحية مطابقاً لشروط الأمانات والبلديات بالمنطقة أو المحافظة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وفق كود البناء السعودي، واعتماد جميع الرسومات الفنية والهندسية الخاصة بمباني المستشفيات، من قبل الوزارة وأن تتوفر في المبنى الشروط الفنية على أن يحتوي المبني على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الإعاقة، كما يلزم توفر المرافق والأثاث والتجهيزات اللازمة بمرافق المستشفى، واستيفاء الأجهزة الطبية، وفقا لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وألزمت اللائحة بأن يكون من يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى طبيبا سعوديا حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة، وأن يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في أحد المناصب الإدارية في مؤسسة صحية، أو أن يكون حاصلا على شهادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية.