كشفت وزارة العدل بأن المحاكم بمختلف اختصاصاتها، أعادت النظر في 195 ألف قضية مشطوبة، بعد أن تقدم أصحابها بطلبات لإعادة نظر القضية.

وشطب الدعوى، هو قرار تتخذه الدائرة القضائية، متى تخلف المدعي عن دعواه وغاب عن حضور الجلسات القضائية وفقًا لقاعدة «من ترك تُرك»، شريطة أن يكون المدعي قد تبلغ تبليغًا صحيحًا وفق وسائل التبليغ القضائية التي صدرت الموافقة عليها بموجب الأمر الملكي رقم 14388 في 25ـ3ـ1439، والتي تعد أدواتها «الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الحسابات المسجلة بالأنظمة».

عذر مقبول

ولشطب الدعوى عدة حالات، الأولى حينما يغب المدعي عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة، ولم يقدم عذرًا تقبلته المحكمة، فإن الدائرة تشطب الدعوى بعد مرور المدة المحددة للجلسة، فإن الشطب يمكن العدول عنه متى تقدم المدعي بعذر مقبول يرجع تقدير قبوله للدائرة، أو في حال قدم وكيل المدعي وكالة لا تمكنه من فعل الإجراء المطلوب، إذ يقوم القاضي بشرح الإضافات التي يجب إيرادها في الوكالة للإكمال، وفي حال عدم إكمال الوكالة المطلوبة فإن المدعي يصبح غائبًا ويتم شطب الدعوي.

والحالة الثانية، إذا شطبت الدعوى للمرة الثانية، وكان المدعي قد تبلغ تبليغًا صحيحًا، فإن نظرها لا يمكن إلا بعد رفعها لمجلس القضاء الأعلى، بحيث يصدر مجلس القضاء الأعلى، قرار بسماع الدعوى المشطوبة من عدمه.

تعبئة البيانات

وأتاحت وزارة العدل مؤخرًا ، عبر خدمات الإلكترونية «ناجز» خدمة «طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة» وتهدف إتاحة هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية، إلى تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى، وإتاحة جميع طلبات التقاضي إلكترونيًا مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين، ويمكن الاستفادة من الخدمة، عبر الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار خدمات القضاء، بعدها اختيار خدمة إعادة النظر في قضية مشطوبة، ومن قائمة القضايا تحديد القضية المطلوبة، وتعبئة البيانات وإرسال الطلب إلكترونيًا ، ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال قائمة الطلبات.

تعديلات طرأت على شطب الدعوى

- تنص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 60 يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

- نصت المادة 56 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا.