يحق لورثة الخاطب المتوفى والذي لم يعقد عقد النكاح على مخطوبته ودفع لها قبل الوفاة المهر، المطالبة بذلك المال، حيث ذكرت المادة الخامسة من لائحة الأحوال الشخصية الجديدة «إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام العقد أو مات قبل العقد يحق للخاطب أو لوريثه الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائما وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض».

آليات تنظيمية

أكد المحامي عاصم الملا أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة وضعت آليات تنظيمية للزوجين بدءا من الخطوبة إلى الطلاق وخلاف، وفيما يتعلق بالخطبة نجد بالمادة الخامسة «إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله».

كذلك في حالة وفاة الخاطب وكان قد سلم المخطوبة جزءا من المال قبل عقد النكاح باعتبار أنه جزء من المهر هنا يحق للورثة المطالبة.

أركان وشروط

أكد الباحث الاجتماعي صالح بدر أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة أوضحت أركان عقد الزواج وشروطه، وهذا يعتبر حفظا لحقوق الطرفين، ومن ضمن أركانه وهو المتعارف عليه الزوجان الرجل والمرأة وأيضا الإيجاب والقبول، ويشترط لصحة عقد النكاح تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب من الولي، وشهاد شاهدين، و إلا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو موقتا، أيضا أكدت اللائحة كفاءة الرجل للمرأة شرط عقد الزواج لا لصحته، وأيضا من ضمن ما أشارت له المادة الرابعة عشرة لكل ذوي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتأثر بانعدام الكفاءة الحق في الاعتراض على عقد الزواج وتقدر المحكمة ذلك.

تنظيم الخطبة حسب نظام الأحوال الشخصية

المادة الأولى:

الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة الثانية:

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة الثالثة:

جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.

المادة الرابعة:

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

المادة الخامسة:

1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

2- إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.