صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز لعام 1443.

وحدد القرار 10 مهام وصلاحيات لتمكين اللجنة من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، من ضمنها الإشراف على حزم الحوافز التي تقدم منها للمشروعات، وتعديلها، وتحديد ما يتطلبه ذلك من مقاييس؛ بما يسهم في تمكين الاستثمار وتحقيق مستهدفاته.

وتضمنت الترتيبات: «تعريفات، تشكيل اللجنة، وهدفها، واختصاصاتها وصلاحياتها، وصلاحيات ومهمات رئيس اللجنة، وطلب معلومة أو بيان أو تقرير، واجتماعات اللجنة، الأمانة العامة للجنة ومهماتها، مراجعة الحوافز، تحمل تكلفة ما يزيد على الحوافز التي تقدمها بعض الأجهزة، التقرير السنوي، الميزانية، إقرار قواعد وآليات عمل اللجنة، إصدار قرارات تنفيذ الترتيبات التنظيمية، صلاحيات ومهمات الأجهزة والصناديق واللجان الحكومية والجهات الرقابية».

مهام وصلاحيات اللجنة

01 الإشراف على حزم الحوافز التي تقدم منها للمشروعات، وتعديلها، وتحديد ما يتطلبه ذلك من مقاييس

02 تحديد حزم الحوافز التي تقدم منها وهيكلتها للمشروعات بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واعتمادها وفق السقف المالي.

03 اعتماد توزيع الحوافز التي تقدم منها للمشروعات وفق آلية تقرها ووفق السقف المالي

04 دراسـة ومراجعة مقترحات جميع أنواع الحوافز التي تحال إليها من لجنة حصـر وتطوير الفرص الاستثمارية

05 اتخاذ ما يلزم في شأن تزويد الأجهزة والصناديق والبنوك واللجان الحكومية المعنية بأدوارها ومسؤولياتها

06 متابعة أثر الحوافز المقدمة منها، وقياسها، وتقويمها؛ باستمرار، وتعديلها أو تمديدها أو إنهاؤها

07 تحديد مقاييس ومعايير الاستحقاق لجميع أنواع الحوافز التي تقدم منها للمشروعـات

08 تحديد المدد الزمنية اللازمة للحوافز التي تقدم منها للمشروعات، وتحديد الحالات التي تستوجب التمديد أو الإنهاء

09 وضع معايير ومؤشرات أداء للحوافز التي تقدم منها؛ لتقويم المخرجات بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة

10 القيام بالصلاحيات والمهمات الأخرى التي تكلفها بها اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بالمجلس