اشترط نظام استئجار الدولة للعقار للعام 1443، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخراً، وجود «الحاجة الماسة» للسماح للجهات الحكومية باستئجار عقار، إضافة إلى موافقة الهيئة العام لعقارات الدولة.

ونص النظام أيضا على أنه لا يعد إسكان منسوبي الجهة الحكومية، من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة، على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة وقت الاستئجار، أو التمديد، أو التجديد.

‏أهداف النظام

‏1- تنظیم عملیات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية

2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات الاستئجار

3- تنمية استغلال العقار المستأجر من الجهات الحكومية

4 - تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة

5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات الاستئجار

ضوابط الاستئجار

1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

2-ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

3- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.

4- أي ضابط آخر يقره المجلس.

شروط الاستئجار

‏1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.

2 - أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.

‏ 4- أن يكون مؤمناً عليه - إذا كان ذلك متاحا من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

5 - ألا تكون على العقار مخالفة أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.

6 - ألا يكون العقار عائداً لأحد من منســوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.

7- ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة.

8- على الجهـة الحكوميـة -عنـد وضـع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبـات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.