نقضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكما صادرا عن المحكمة الإدارية بإلزام جهة حكومية بدفع مبلغ وقدره 5 ملايين ريال لشركة مالكة لفندق بالعاصمة المقدسة، بعد أن أعارت جهة حكومية للاستفادة من فندقها الشهير كمقر للحجر الصحي أثناء جائحة كورونا، ثم عدلت المدعي عن ذلك وطلبت الإخلاء لكن الجهة لم تفِ بذلك واستمرت في الإقامة، معتبرة أن تحديد فترة 5 أيام للخروج في فترة كورونا واستمرار الحجر تعتبر غير كافية، وأن العقار محل الدعوى من الفنادق الكبيرة والتي تتعد غرفها 900 غرفة مع ضرورة إيجاد البديل الملائم، هذا كله يتعذر أن يكون 5 أيام كافية وكان لا بد على المدعي أن تبلغ المدعى عليها طلبها بعدم التمديد والإخلاء بفترة 180 يومًا.

تفاصيل القضية

تلقت المحكمة الإدارية بمكة قضية من شركة مالكة لفندق شهير تطالب في دعوتها ضد جهة حكومية إلزامها بدفع مبلغ 5 ملايين ريال أجر المثل للانتفاع بالفندق؛ فالثابت أن نشوء حق المدعي في هذه الدعوى كان من تاريخ 1441/09/03 هـ وحيث رفع المدعي دعواه هذه بتاريخ 1442/02/11 هـ فإنها تكون حنيئذ مقامة خلال الأجل المحدد نظاما طبقا لنص المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مما يكون معه أن الدعوى مقبولة شكلا.

إخلاء الفندق

وعن الدعوى فالثابت أن المدعي يملك الفندق محل الدعوى الكائن بمنطقة مكة المكرمة، وقد قام بتسليمه للمدعي للاستفادة منه بتاريخ 1441/08/01 هـ وتعتبر عارية من المدعي للمدعى عليها وحسب الفقهاء ينص أن العارية هي تمليك منفعة بلا بدل ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه، والثابت في الدعوى أن المدعي رجع عن عاريته بموجب الخطاب المرفق بملف الدعوى والذي كان يتضمن التوجيه بسرعة إخلاء الفندق بشكل كامل، ولما كان من المستقر عليه فقهًا أن لصاحب العارية الرجوع في عاريته متى شاء لكونها تبرع محض وعليه فكان إلزاما على الجهة الحكومية المدعى عليها إخلاء الفندق وتسليم العين لمالكها فور تراجعه عن عاريته إلا أن الثابت أن المدعى عليها لم تقم بإخلاء الفندق وتسليمه وفقا لإقرار المدعى عليها متعدية طوال فترة انتفاعها بالعين محل الدعوى دون إذن صاحبها، وحيث إن القاعدة الفقهية المتفق عليها نصت أن الضرر يزال فكان لزاما على المدعى عليها دفع الضرر وذلك بدفع أجرة المثل لتلك الفترة.

الحكم النهائي

أكد ناظر القضية أنه يلزم المدعى عليها أن تدفع أجرة المثل من تاريخ رجوع المدعي عن عاريته في 1441/09/03 هـ إلى تاريخ إخلاء الفندق وتسليمه، وبعد أن تم إرسال خبراء لتقدير قيمة لأجرة المثل للفترة المتضرر منها المدعي، حيث تم تقدير أجر المثل بـ400 ريال للغرفة وعدد الغرف بالفندق 868 مع اعتبار نسبة الإشغال 85 % وخصم 15 % مصاريف تشغيله ما تكون معه أجرة المثل لفترة تم تحديدها في القضية بمبلغ يقدر بـ 5.017.040 مليون ريال، ولكن وكيل المدعي طالب بدفع تكاليف المصاريف التشغيلية بكون المدعي الشركة هي من قامت بدفع فواتير الكهرباء والمياه، ولكن لم يقم وكيل المدعي بإثبات ذلك وعليه حكمت الدائرة في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بحكم ابتدائي يلزم المدعى عليها أن تصرف للمدعية «الشركة صاحبة الفندق» مبلغا وقدره 5 ملايين ريال لقاء انتفاعها بعقار المدعي ورفض ما عدا ذلك، وعليه حكمت الدائرة أولا بقبول طلبي الاستئناف من قبل المدعى عليها شكلا ورفض استئناف الشركة موضوعا، ثانيا إلغاء حكم الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة وهو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 5 ملايين وتم تصديق الحكم نهائيا.