وجه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، عموم النيابات بالمناطق والمحافظات، بعدم تمكين المحامين المتدربين من حضور التحقيقات أو الاطلاع على أوراق القضايا، ويأتي توجيه النائب العام على إثر الاستفسارات التي ترد من قبل نيابات المناطق حول نظامية ما يطلبه المحامي المتدرب، من حضور جلسات التحقيق والاطلاع على أوراق القضايا.

التحقيق والمحاكمة

وتستند النيابة العامة، في عدم تمكين المحامين المتدربين من ذلك، إلى أن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها لم تعط المتدرب حكم المحامي المرخص له، لاختلاف مركزهما القانوني، وبالتالي فلا يحق له ـ أي المتدرب ـ ممارسة دور المحاماة.

ويُعرّف نظام المحاماة، وفقاً لما جاء في لائحة التنفيذية، المحامي بأنه الممارس الذي تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، فيما يعطي نظام الإجراءات الجزائية وفق مادته الـ 4، الحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

شهادة جامعية

وتضمنت أبرز شروط القيد بجدول المحامين الممارسين، الحصول على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، كذلك اشترط القيد أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، وألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.