أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القضاة في المملكة لا يرتجلون أحكامهم بل يؤسسونها على هدي من الشريعة الإسلامية، ويتحرون وقائع الدعوى ويستطلعون رأي أهل الخبرة.

وقال العيسى خلال افتتاحه أمس فعاليات ملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" الذي تنظمه وزارة العدل ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء لثلاثة أيام بمدينة الرياض، إن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع في الأحوال المعاصرة، وإن الاتجاهات الحديثة لا ترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير وتحديداً في الجرائم الكبرى، خصوصاً ما يتعلق منها بحماية الأمن الوطني وحماية المجتمع من بذور الفساد وتأثيرها السلبي ومدها السيئ. وأشار إلى أن السجن مهما أحيط بالرعاية والعناية، فإنه لا يخلو من سلبية الحرمان من التئام شمل الأسرة وفقدان عائلها، فضلاً عن تكاليفه الباهظة على الدولة، وعدم كفاءة عنصر الردع والزجر فيه، مشيرا إلى أن الأنسب تخصيص السجون لأرباب الجرائم الذين يُخْشَى على المجتمع من تأثير سلوكهم المنحرف على أفراده في انتظام سلمهم الاجتماعي واستتباب أمنهم وسكينتهم.

ودعا العيسى إلى التحقق من شروط مهمة عند الأخذ بمفهوم العقوبات البديلة تتعلق باحترام النص الشرعي، وعدم الخروج عنه، أو مخالفة مقصده بأي وجه كان، مع ضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار حكمة التشريع من التأديب.

وأضاف الوزير خلال كلمته، أنه قد يحصلُ الوهمُ لدى غير المُخْتصِّين في التَّشريع الجنائيّ الإسلاميّ والقانون الوَضْعيّ عند سماعه بمصطلح العقوبات البديلة متصوراً أنها بدائل للأحكام النصية وأن الذي حمل على تجاوزها إنما هو التجاسر على أحكام الشريعة أو على أحسن الأحوال التطبيق الخاطئ لمفاهيم السياسة الشرعية أو الإخلال بمفاهيم وضوابط تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، مبينا أنه يزول هذا الوهم الخاطئ إذا عُلم أن العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير فحسب، وهي ما لا نص شرعياً في تقدير عقوبتها، بل مردها ـ إن لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي ـ إلى اجتهاد القاضي وفق سلطته التقديرية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد مراعياً في ذلك ما سبق ذكره من ضمانات وشروط استعمال هذه السلطة، مع أهمية استصحاب مقصد إصلاح الجاني وإعادة تأهيله.

من جانبه، أكد رئيس ديون المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار في كلمته أن مجال العقوبات يقتصر على العقوبات التعزيرية فقط حيث ترك الشارع لولاة الأمر ومن في حكمهم الحق في تحديد العقوبات المناسبة لكل جان وحدث، مشددا على أن إيجاد بدائل للعقوبات ليس المقصود بها تهوين العقوبة. فيما أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، أن الشريعة الإسلامية مستمدة من الكتاب والسنة ولا مانع للقاضي من سلطات تقدير واسعة ينظر فيها، مبينا أن العقوبة في الشريعة الإسلامية جمعت العدل والرحمة بين الناس وحمت المجتمع من شر ضعاف النفوس وحمت الجاني من التمادي في إجرامه، مشيراً إلى أن التعزير بابه واسع في الاجتهاد وليس توقيفيا حيث أعطت الشريعة ولاة الأمر وأصحاب الاختصاص الحرية في اختيار العقوبة المناسبة لحالة الحدث نفسه.

بعد ذلك، قدم وزير العدل دروعاً تذكارية للمشاركين ورؤساء الجلسات في المؤتمر.