حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، مستندات وضوابط إلغاء بلاغات التغيب المسجلة على العامل الوافد من قبل صاحب العمل. وقالت الوزارة إن المستندات المطلوبة هي خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمنًا طلب العميل، والتزام العميل بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ من سجله.