أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة. وحدثت ضوابط انقطاع العامل عن العمل لتكون على النحو الآتي:

“بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته (منقطع عن العمل) في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.

ويحق للعامل خلال 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي.

وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى (متغيب عن العمل) في أنظمة الوزارة وكذلك الأنظمة المرتبطة بها.

وأوضحت الوزارة أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم (متغيب عن العمل)، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.

وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوما من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد “(متغيب عن العمل).

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته - ومن ذلك نظام حماية الأجور، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي.

الدليل الإجرائي للضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص بعد تحديثها