أكدت النيابة العامة أنه ‏لا يجوز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحِها، وتـحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطـه ومدتـه وكيفية تجديده وإلغائه، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة تصل إلى خمس سنوات.