تعتزم هيئة تنظيم المياه والكهرباء إصدار نحو 10 ضوابط لتقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، تشترط فيه أن يتم حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها أو بقيمة الاستهلاك الفعلي أيهما أعلى، وذلك في سياق المشروع الذي طرحه للعموم عبر منصة استطلاع.

تعتزم هيئة تنظيم المياه والكهرباء إصدار ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، تشترط فيه أن يتم حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي أيهما أعلى.

جاء ذلك في سياق المشروع الذي طرحه للعموم عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، والذي يهدف إلى تحقيق مستهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتنظيم عملية استخدام وقود الديزل في إنتاج الكهرباء.


توقيع اتفاقية

وتضمن المشروع أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصرًا على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين، وحدد المشروع نحو 10 شروط وضوابط واجب توافرها ليكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل؛ أبرزها سريانه على الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها قبل 90 يوما من تاريخ الطلب، وأن يسري ذلك على الطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ.

من ضوابط خدمة التوليد المتنقل

01 الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يوما من تاريخ الطلب.

02 الطلبات التي تتجاوز أحمالها (500 ك.ف.أ).

03 فئة الاستهلاك غير السكني.

04 ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.

05 أن يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

06 توقيع اتفاقية توضح مسؤوليات الطرفين.

07 الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية.

08 يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

09 يتم حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها.

10 لطالب الخدمة إلغاؤها بشكل نهائي أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تغيير السعة.

في حال أثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوصيل على أحد جهود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف التالية:

- تكاليف المقاول المؤهل، ويكون طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمّل أسعار العقد الموحد لمقدم الخدمة، أو عن طريق الطرح والمنافسة من خلال مقدم الخدمة.

- تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (395) والتاريخ 1398/04/25.

- تكاليف إدارة وإشراف مقدم الخدمة على هذه الخدمة وفقًا لما تحدده الهيئة.