بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبالاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1 /1444هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر وزير السياحة أحمد الخطيب، الموافقة على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

كما تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه -وفقاً لاختصاصاتها- تطبيق هذه القواعد عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، مع مراعاتها للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ويعمل بهذه القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

وجاء القرار كذلك استنادا إلى المادة العشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2297) وتاريخ 19 /5 /1444هـ، التي نصت على أن «تطبــق اللجنــة قواعـد وإجراءات إعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر الناتج من المخالفة، التي يعتمدها الوزير -أو من يفوضه-».