المحاكم المختصة
يعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة، فيما تنص المادة (61) من قانون المرور، على أن تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.
الحق الخاص
تنص المادة (62) على أنه كل من أتلف نفس إنسان -كلا أو بعضًا- في حادث سير متعديًا أو مفرطًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وتنص المادة (63) أنه ومع مراعاة ما ورد في المادتين (61) و(62) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معًا.
حوادث السير
تعمل شركات التأمين على تعويض المتضررين من حوادث السير عن الأضرار التي تنجم عن هذه الحوادث، ويتم التعامل مع هذه القضايا في المحاكم العامة، حيث تتولى إدارات المرور التعامل مع القضايا الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية.
وتزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكرة، وتقع حوالي ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة إجمالا عن الحوادث المرورية للرجال، بحسب العبدلي للمحاماة.