أجبر نظام المعاملات المدنية الذي دخل حيز التنفيذ أول من أمس، عددا من الشركات التي تقدم حلول التسوق والدفع بما في ذلك الدفع عبر وسيلة «التقسيط»، إلى إلغاء شرط غرامة التأخير التي كانت تفرض على العملاء لقاء تأخرهم عن سداد المستحقات المترتبة عليهم، إلا أن عددا منهم وضع رسوما جديدة بمسمى «رسوم خدمة» كإجراء بديل عن غرامة التأخير.

ولجأ العديد من الشركات في أعقاب سريان النظام حيز التطبيق إلى توظيف حيل البلاغة ومصطلحات التسويق في تبريرها للإلغاء المفاجئ لشرط دفع رسوم التأخير، معللة ذلك بأنها تسعى إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، غير أن قانونيين ومراقبين يرون أن استمرار بعض الشركات في هذا النهج «غرامة التأخير»، سيدخلهم في حرج قانوني، كونه يصادم مقتضى المادة 385 من نظام المعاملات المدنية، والتي تنص صراحة وبلغة لا لبس فيها على أنه «يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض»، ويدخل في ذلك وفق محامي التسويق و الشراء عبر «اشتري وادفع لاحقاً».

غير أن بعضاً من هذه الشركات التي تخلت عن شرط (غرامة التأخير) بقوة النظام، لجأت إلى حيلة أخرى وهي (رسوم الخدمة)، لتخلق بذلك حالة من الجدل، حلول شرعية ما لجأت إليها، كون ذلك يعد حيلة على الإقراض بفائدة وفق آراء شرعية.

يذكر أن نظام المعاملات المدنية، الذي بات واجب النفاذ، يهدف في غاياته تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية، كون الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، فيما يترتب النظام، علاقات الأفراد في التعاملات المالية والعقود المدنية، سواءً في الأشخاص والأشياء والأموال وأنواع الحق والحقوق الشخصية والالتزامات والعقد، والضرر والتعويض والأوصاف العارضة على الالتزام وانتقال الالتزام وانقضاء الالتزام والحقوق العينية.

ويكتسب «نظام المعاملات المدنية» أهمية بين كل الأنظمة، حتى بات يطلق عليه في الحقل القانوني (أبو القوانين)، لرجوع جميع الأنظمة إليه عند الاقتضاء.