ألزم البنك المركزي المؤسسات المالية «الخاضعة لإشرافه» بتحديد حد أعلى للمكافآت التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، خلال 90 يومُا، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط التي أقرها البنك. وبحسب الضوابط الجديدة، فإنه يتعين أن تكون المكافآت متفقة مع أهداف المؤسسة المالية طويلة المدى، وتتماشى مع الأعراف المحلية السائدة، وسياسة مخاطر المؤسسات المالية، إضافة إلى عدم جواز توصية مجلس الإدارة على بند مكافآت أعضاء المجلس خلال اجتماع الجمعية العادية، ووجوب تزويد البنك المركزي بتقرير حول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، نهاية شهر مارس من كل عام، فيما تدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ خلال 90 يومًا، والتي تحل ـ أي الضوابط الجديدةـ محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، نصت على أن يراعى في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عددًا من الضوابط، من أبرزها أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو و الأعمال المنوطة به، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الشركة وخبرات أعضاء مجلس الإدارة، وان تكون المكافآت متفاوتة المقدار، بحيث تراعي مدى خبرة العضو واختصاصه وعدد الجلسات التي يحضرها، وغير ها من الاعتبارات، وأن تكون مناسبة لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

متى تعاد المكافأة

نصت اللائحة التنفيذية في مادتها الـ12، الحالات التي لا يستحق فيها عضو مجلس الإدارة المكافأة، وهي متى قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء لعدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، فلا يستحق أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة، أو إذا تبين أن المكافآت التي صرفت لأي عضو مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة.