أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنها ستعاقب كل طالب في التعليم العالي زور شهادته العلمية بالسجن والغرامة، ويأتي هذا الإعلان بعدما ورد إليها من وزارة التعليم العالي قيام بعض الطلاب بتزوير بعض وثائقهم العلمية.




وشددت الوزارة على أن هذا العقاب قد ورد في المادة رقم (14) الملحقة بنظام مكافحة التزوير التي تنص على أن: "كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو اسطوانة ممغنطة، أو غيرها من والسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل "الحك، الشطب، أو زيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصداً، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف" ، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال".




وأوضحت الوزاة أنه: "لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير".




وأكدت أن الصور الضوئية، أو المستندات المعالجة آلياً، أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط ممنغط، أو غيرها من والسائط تعتبر في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة (14 / ب) الملحقة بنظام التزوير، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر".