تحصلت "الوطن" على تفاصيل جديدة حول القضايا التي لا يشملها العفو الملكي الأخير الخاص بسجناء الحق العام، وتشمل أكثر من 35 قضية تتضمن: قضايا القتل العمد وشبه العمد، فعل الفاحشة بالمحارم ، قضايا السحر والشعوذة بجميع أوصافها الجرمية، قضايا الاعتداء على ما دون النفس المصاحب لها إطلاق النار، الجرائم المعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر عدا حيازة واستعمال أسلحة الصيد وذخائرها وغير النارية، حيازة السموم والمركبات الكيمائية والمواد الحارقة بغرض استخدامها في عمل غير مشروع ، قضايا القواعد أو إعداد أماكن للدعارة ، قضايا تعذيب الأطفال ، القضايا التي تقع داخل السجن ودور التوقيف عدا المضاربات البسيطة التي ينتهي فيها الحق الخاص، قضايا إيواء الأحداث والمتغيبين والهاربين من أسرهم، قضايا التغرير بالقصر أو فاقدي الأهلية أو المعاقين أو التحرش بهم حتى لو كان برضاهم، قضايا الاختطاف وقضايا الاغتصاب.

واشتمل التعميم الصادر بهذا الخصوص قضايا مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المحددة بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17/ 3 /1428 ما عدا حيازة الصور التي لا يوجد بها انتهاك لحرمة الآخرين مالم يكن الهدف إرسالها أو نشرها أو ترويجها، قضايا السطو والسلب وقطع الطريق، قضايا تزييف العملات النقدية بجميع أوصافها الجرمية، قضايا السرقة والنشل بصفة عامة بجميع أوصافها الجرمية والمخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، قضايا المخدرات بجميع أوصافها الجرمية ما عدا الاستعمال والحيازة المجردة أو الحيازة لقصد الاستعمال للمرة الرابعة لأي منهن، قضايا تهريب الأشخاص إلى داخل البلاد أو خارجها، قضايا نقل مجهولي الهوية والمتسللين داخل المملكة إذا كان الناقل عالما أنهم مجهولو الهوية أو متسللون والذين تم القبض عليه سالكين طرقا برية أو فرعية لغرض التهريب من الجهات الأمنية، قضايا التفجيرات بجميع أوصافها الجرمية وتصنيع وجمع وتحضير وتجهيز وتطوير الأسلحة والمتفجرات والسموم وتهريب أو ترويج أو إحراز أو حيازة الأجزاء أو المواد الأولية التي تستخدم في صنع الأسلحة والمتفجرات والسموم أو تحضيرها أو تجهيزها أو تطويرها بغرض الاستخدام غير المشروع، وقضايا الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرة مهام وظائفهم، قضايا انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر.

كما شملت قضايا التزوير الواردة بالمادة الأولى من نظام مكافحة التزوير، وقضايا تزوير الصكوك الشرعية الصادرة بالمادة الأولى من نظام التزوير، وقضايا الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية ومن كتاب العدل، قضايا تزوير الهوية الوطنية وقضايا النصب والاحتيال في المساهمات المالية والعقارية وحملات الحج والعمرة الوهمية، قضايا انتحال صفة الغير، القضايا التي تمس أمن الدولة وقضايا الإرهاب وتمويله وقضايا تهريب المسكرات وترويجها أو حيازتها لقصد الترويج أو تصنيعها أو شرب المسكر للمرة الرابعة فأكثر، قضايا سب الذات الإلهية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والامتهان، وقضايا الاعتداء على أحد الوالدين ما لم يحصل التنازل، وجرائم الفساد المالي والإداري المحددة بالمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377 وما صدر مكملا أو معدلا له كنظام مكافحة الرشوة ونظام مباشرة الأموال العامة، قضايا العسكريين التي يصاحب ارتكابها ارتداء الزي الرسمي مما يسهل له قيامه بهذا الجرم، وعدم شمول العفو العسكري من منسوبي الوزارة الذين يصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية تدينهم في جرائم الرشوة وإساءة استخدام السلطة، قضايا الغش التجاري.

كذلك تضمنت قضايا تعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، قضايا إطلاق النار على المرافق الحكومية أو حمل السلاح داخلها والاعتداء على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بأي شكل من إشكال الاعتداء، قضايا تخبيب الزوجة على زوجها، كما لا يعفى من الأحداث جرائم السرقات بكافة صورها، قضايا الاختطاف والاغتصاب، قضايا انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر ، قضايا القتل العمد والقضايا التي تمس أمن الدولة وقضايا تهريب المخدرات، كما لايعفى السجناء المصابون بأمراض خطيرة ممن هم محكومون في قضايا تمس أمن الدولة.

كما لا يعفى في قضايا حوادث السير ممن كان إيقافه نتيجة ارتكاب حادث مروري وهو بحالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو لم يعتن بالمصاب أو لاذ بالفرار بعد ارتكاب الحادث أو كان الحادث نتيجة تفحيط أو تجاوز الشارة وهي حمراء أو تجاوز السرعة المقررة نظاما أو عكس السير أو التجاوز الخاطئ أو كان الحادث أثناء هروبه ومطاردة رجال السلطة العامة.