في جلسة ناهزت الـ120 دقيقة، وجرت وقائعها في المحكمة الجزئية في الرياض، قال القضاء كلمته الحسم في محاكمة أكاديميين قاما بإنشاء جمعية حزبية غير مرخصة (حسم)، وقدحهما بأعضاء هيئة كبار العلماء، عطفا عن إثارتهما للفتنة عبر بثهما تغريدات في حسابهما على "تويتر".

ودانت المحكمة أمس، المتهمين (عبدالله الحامد، ومحمد القحطاني)، بما نسب إليهما من تهم، وحكمت عليهما بالسجن بما مجموعه 15 عاما، مع الأخذ في الاعتبار الحكم السابق الصادر بحق الحامد.

وكان مقررا أن تبدأ الجلسة التي عقدت في المحكمة الجزئية في تمام الساعة التاسعة صباحا، إلا أنها لم تعقد إلا في العاشرة، في وقت استغرقت تلاوة حيثيات قرار المحكمة ساعتين.

وجاء قرار المحكمة، بالإعلان عن حل الجمعية المسماة بـ"حسم"، ومصادرة الأموال، والحجر على المنشورات المتعلقة بها.

وفي حيثيات الحكم الصادر بحق المدانين، دانت المحكمة المتهمين، بقولهما عدم شرعية البيعة بتعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - وليا للعهد، وبمخالفتهما المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتحريضهما على المظاهرات على ولي الأمر والقدح به، إضافة إلى طعنهما في نزاهة هيئة كبار العلماء، كونها – وبحسب ادعائهما - تتلقى أموالا إزاء فتوى تحريم المظاهرات، عطفا على إطلاقهما على حسابهما في "تويتر" دعوات الخروج على ولي الأمر، والاعتصامات، وإباحة الدماء المعصومة، ودعواهما للسجناء للإضراب عن الطعام، وقولهما إن نظام الحكم هو دستور البلاد خلافا لما هو متعارف عليه (الكتاب والسنة)، وطعنهما بنظام الإجراءات الجزائية، ومراسلتهما لجهات خارجية، وادعائهما أن محاكمتهما هي سياسية وفكرية.

وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بالسجن لمدة 5 سنوات على المتهم الأول تعزيرا، مع الأخذ في الاعتبار ما تبقى من محكوميته السابقة، والسجن لمدة 10 سنوات على المتهم الثاني، ومنعهما من السفر خارج المملكة، فيما أكد القاضي أن ما أثبت على المدعى عليهما 12 وصفا من التي قدمها الادعاء العام، ولم يثبت غيرها.

وحملت حيثيات صدور الحكم وجود تناقضات ظهرت عليها الأجوبة التي قدمها المدانان خلال الجلسات التسع السابقة، مع ما خرج من حسم من بيانات، إذ إنه في تارة يجزمان بأن كل البيانات الصادرة يقران بها، في وقت خالف ذلك أجوبتهما في الجلسات الماضية، طبقا لحيثيات الحكم.

ومنح القاضي المدانين فرصة الاطلاع على صك الحكم الصادر بحقهما، على أن يقدما استئنافهما على الحكم في مدة 30 يوما تبدأ من تاريخ يوم 8/ 5/ 1434، وقرر البدء في إيقافهما منذ يوم الأمس.