حذر عضو بمجلس شورى من تملك غير السعوديين في منطقة الحرمين الشريفين، مشيراً إلى جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها، وعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في مدن لها صفة دينية.

وفيما طالب عدد من الأعضاء بتكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، اعترض أحد الأعضاء على البنوك والشركات المساهمة بالنظام، مبرراً ذلك بأن المستثمر الأجنبي سيُغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغتهما الدينية، الأمر الذي سينعكس سلباً على المعتمرين والحجاج وعلى الملاك من المواطنين في الحرمين الشريفين.

وكان المجلس ناقش أمس خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية.

كما ناقش في ذات التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وبين مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش توصيات اللجنة التي حددت فيها المقصود بعبارة (غير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من النظام بما يلي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية.

كما ناقش المجلس التوصية المتعلقة باستثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وهم: البنوك التي تملك (وفقاً لنظام مراقبة البنوك) مقارها الرئيسية أو مقار فروعها، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.

وأكد عدد من الأعضاء أن التوصية باستثناء البنوك والشركات المساهمة تحتاج إلى مراجعة قانونية لأنها بصياغتها الحالية لا تؤدي الغرض المراد منها.

ووافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والنظر في توصياتها في ضوء ذلك في جلسة مقبلة.

من جهة أخرى، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام الأعلاف الذي يتكون من 39 مادة، ويهدف إلى ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها وحماية صحة الحيوان، وكذلك حماية الإنسان والصحة العامة من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.

كما وافق المجلس على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ( جنيف2012م)، وعلى تزويد الجهات التي شاركت في وفد المملكة إلى هذا المؤتمر بنسخ من هذه الوثائق، بعد المصادقة عليها.

ووافق المجلس أيضا على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز، والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وكذلك ملاءمة دراسة مقترح نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من قبل الدكتور صدقة بن يحيى فاضل، عضو مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العسكر.