سجلت إيران حضوراً في محاكمات المطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وذلك كمحطة عبور رسمية لمقاتلين حركة "فتح الإسلام" برئاسة الفلسطيني شاكر العبسي، الذي اتخذ من مخيم نهر البارد شمال لبنان مقراً وسقط على يد الجيش اللبناني، إضافة إلى وجود أحد أفراد تنظيم القاعدة داخلها وتواصله عبر الشبكة العنكبوتية مع المسؤول الإعلامي لتنظيم "القاعدة" في المملكة، فضلاً عن خروج مقاتلين إلى إيران ودخلوهم إلى أماكن القتال في العراق أو أفغانستان، في حين دخل أقليم كردستان على خط تنظيم القاعدة، وذلك بعد أن أدين عدد من المدعى عليهم لتولي شخص لديه خبرة ليكون مسؤولاً عن العرب هناك، وتسليم أموال لإقامة جبهة قتال.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض أمس، 14 مطلوباً على ذمة قضايا أمنية وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن وصل مجموعها إلى 65 عاماً، إضافة إلى منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكومياتهم.

تنسيق وتهريب

وفي التفاصيل، فقد أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب المدعى عليه الـ1 بتواصله وارتباطه بأشخاص مطلوبين على قائمة 85، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهدات قبل إطلاق سراحه من إيقافه السابق. ومساعدته في إيصال 3 أشخاص هاربين من سجن الملز، إضافة إلى أفتياته على ولي الأمر بسفره إلى إيران، ثم إلى لبنان وانضمامه إلى حركة "فتح الإسلام" ثم دخوله إلى سورية بجواز سفر مزور ليقوم بالإشراف على مكتب تنسيق دخول المقاتلين إلى العراق، ومقابلته أحد عناصر القاعدة والتخطيط معه حول تنفيذ عمليات في العراق. وسعيه لربط حركة فتح الإسلام في لبنان بتنظيم القاعدة في الشام والعراق، ومساعدته أحد عناصر القاعدة على الهرب والاختفاء من السلطات السورية بتزويده بشفرات أمنية متفق عليها فيما بينهما من السابق عندما طلبت منه السلطات السورية الاتصال به تسهيلا لمعرفة مكانه والقبض عليه، إضافة إلى تستره عن تلقي مسؤول تنظيم القاعدة في إيران مبالغ مالية كبيرة من داعمين في الكويت وقطر والبحرين والسعودية وإخفائه حقيبة تحتوي على جهاز حاسب آلي.

وأصدرت بحقه حكماً بالسجن تعزيرا لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، ومصادرة الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته.

تضليل وتزوير

وأصدرت المحكمة بحق المدعى عليه الـ2 حكماً بالسجن تعزيرا لمدة 4 سنوات نظير ثبوت إفتياته على ولي الأمر بسفره بجواز مزور إلى الإمارات ثم إلى سورية بقصد الخروج إلى العراق، ومحاولته تضليل جهة التحقيق بالكذب وعدم التعاون معهم وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد بعد إطلاق سراحه من إيقافه السابق.

ووجهت بحق المدعى عليه الـ3 حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 5 أعوام ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي بعد ثبوت مزاولته التزوير، واستغلاله غرفة تابعة لأحد المساجد في تصوير عدد من الشباب تمهيداً لتزوير بطاقات هوية وطنية لهم.

كما أدانت المحكمة المدعى عليه الـ5 بتعلمه لطريقة تزوير الهوية الوطنية واشتراكه مع شخص في تصوير المتهم الثامن لأجل تزوير بطاقة هوية وطنية له، وعليه أصدرت حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات.

وأصدرت بحق المدعى المدان الـ6 حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 5 أعوام نظير ثبوت تواصله بأحد الموقوفين أثناء وجوده في إيران عن طريق الإنترنت وتنفيذه لأوامره وتوجيهاته حيال جمع التبرعات لصالح المقاتلين في الخارج، في حين ردت على دعوى المدعي العام فيما يتعلق بطلبه مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته، في حين أصدرت بحق المدعى عليه الـ7 حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 6 سنوات نظير ثبوت توليه مهمة جمع التبرعات من التجار بعد اختياره لتلك المهمة وتلقيه عددا من الرسائل الواردة إليه وإيصالها إلى أصحابها من التجار، إضافة إلى تعمده الكذب على جهات التحقيق ومحاولة تضليل الجهات الأمنية وعدم استفادته من عفو ولاة الأمر عند إطلاق سراحه في المرة الأولى.

أفكار "الضالة"

وأثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الـ9 بعدد من التهم أبرزها إعداده وتوزيعه الأسطوانات الليزرية المحتوية على مقاطع قتالية وتكفيرية وأفكار للفئة الضالة بالاشتراك مع شخص بتكوين مجموعتين لإنتاج ونسخ وتوزيع تلك الأسطوانات، بالإضافة إلى تخطيطه مع آخرين لإنشاء معسكر في اليمن لتدريب الشباب على الأسلحة الخفيفة لتهيئة من يريد الخروج إلى العراق أو أفغانستان أو غيرها، وإيوائه لأشخاص مطلوبين في غرفة بأحد المساجد، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة 6 سنوات مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته.

في حين أدين المدعى عليه الـ11 بإفتياته على ولي الأمر بسفره إلى سورية ومنها إلى إيران ثم إلى أفغانستان وتنسيقه لخروج أحد الأشخاص إلى العراق، وشرائه وبيعه للأسلحة وحيازته لأسطوانات ليزرية تحتوي على صورة أسلحة وبرامج عن كيفية تصنيع البارود الأسود وإخباره لأحد الأشخاص بالمكونات والنسبة المطلوبة لتصنيع البارود الأسود وتلقيه منه طريقة تصنيع كاتم لصوت المسدس، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 5 أعوام، فيما أصدرت بحق المدعى عليه الـ12 حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 5 أعوام بعد ثبوت حيازته كتباً ومذكرات ومنشورات ورسائل وقصاصات ورقية، توضح كيفية مواجهة المحققين والتصدي للمباحث ونقضه للتعهدات التي أخذت عليه عند إخلاء سبيله في المرة الماضية، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي صورا وكلمات لرموز تنظيم القاعدة، فيما تم رد دعوى المدعي العام فيما يتعلق بطلبه تطبيق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت التهمة في حقه.

جمع الأموال

وأدانت المحكمة المدعى عليه الـ14 بتواصله مع أشخاص وتستره عليهما مع علمه بأنهما يؤيدان القتال في العراق، وطلبه من أحد الأشخاص مساعدته في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 4 أعوام، مع مصادرة الأسطوانات الليزرية المضبوطة بحوزته، في حين تم رد دعوى المدعي العام فيما يتعلق بطلبه تطبيق المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر لعدم انطباقها في حقه، حيث لم تكتمل أركان الجريمة.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الـ17 بإفتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى أفغانستان والتحاقه بمعسكر هناك، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات، مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وأدنت المحكمة المدعى عليه الـ18 باعتقاده بأن ولي الأمر قد ارتكب أفعالاً تعد من نواقض الإسلام وتأييده لتنظيم القاعدة ولما يقوم به أسامة بن لادن، ووجوب دعمهم بالمال وأن ولي الأمر قد ارتكب معصية لله بمنعه الشباب من الخروج للقتال وسجنه للعائدين من أرض القتال والداعمين مالياً للقتال هناك، فيما لم تثبت لدى المحكمة إدانته بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من قبوله بما كلفه به المتهم السادس في الخلية بأن يصبح المنسق لجمع الأموال وإرسالها للخارج لدعم المقاتلين بعد القبض على المنسق الرئيس لهم لعدم البينة، وأصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات و6 أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه.

قصيدة تكفيرية

فيما أثبتت إدانة المدعى عليه الـ21 بإفتياته على ولي الأمر بسفره إلى سورية بقصد السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازته قصيدة تكفيرية ضد الدولة وكتيباً ممنوعاً بعنوان أيها الزنادقة، ولم تثبت لدى إدانته بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من نقضه لما سبق أن تعهد به عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة لعدم البينة على ذلك، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن تعزيراً لمدة 3 سنوات.

وأصدرت بحق المدعى عليه الـ23 حكماً بالسجن لمدة 3 أعوام، على أن تكون هذه العقوبة شاملة لما صدر من المدعى عليه من جمع التبرعات لصالح المقاتلين في العراق ـ من غير إذن من الجهات الرسمية ـ، حيث لم تثبت لدى إدانته أن الهدف من وراء جمعه للمال هو إرساله لمنظمة أو عمل إرهابي، ويأتي هذا الحكم نظير ثبوت استلامه لـ5 أشرطة كاسيت تحث على القتال والخروج إلى أفغانستان ولكرتون مليء بأشرطة الفيديو تتحدث عن جماعة أنصار السنة في كردستان وتدعو لدعمهم بهدف توزيعها وتسليمه لمجموعة منها لغيره، ومرافقته مع أحد الأشخاص إلى بعض المساجد في مدينته لجمع التبرعات لصالح المقاتلين في العراق واشتراكه بعام 1423 في جمع التبرعات بأحد المساجد دون إذن من الجهات الرسمية، وعدم إبلاغه عن قيام شخص بجمع التبرعات لصالح المقاتلين في الشيشان بدون إذن.