أسدل الستار على أغرب قضية شهدتها أروقة ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية طيلة السنوات السبع الماضية، بعد ما أصدر الديوان حكماً يلزم جهة عسكرية بالمنطقة الشرقية بمنح أحد أفرادها تعريفا بالراتب.

وكانت الجهة امتنعت عن تقديم تعريف راتب لأحد أفرادها العاملين بالظهران، دون تقديم مسوغات قانونية، ما حدا بالعريف إلى التقدم لديوان المظالم بالمنطقة الشرقية للحصول على تعريف راتب، بيد أن القضية استمرت 7 أشهر للنظر فيها.

ورأى رئيس الدائرة الإدارية السابعة ـ الناظرة للقضية ـ أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام الجهة المدعى عليها بإصدار تعريف بالراتب له، وأن المدعى عليها لم تقدم أي مبرر عن امتناعها من إصدار تعريف بالراتب للمدعي.

واعتبر القاضي أن التعريف بالراتب يعد حقاًّ من حقوق الموظف عموما والموظف العام خصوصا، الذي يحق له الحصول عليه متى ما احتاج إليه، لا سيما إذا كان يحتاجه لاستقدام العمالة المنزلية، إذ لا يجوز للمدعى عليها الامتناع عن إعطاء المدعي هذا التعريف إلا لسبب واضح ومعتبر نظاما.

وقال العريف في مذكرة المرافعة، إن معاناته بدأت قبل سبعة أشهر، حينما تقدم للحصول على تعريف بالراتب من جهة عمله، لرغبته في استخراج تأشيرة لاستقدام عاملة منزلية، حيث رفضت جهة عمله منحه تعريفاً بالراتب، ما دفعه للجوء إلى ديوان المظالم.