أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من أصل 21 اشتركوا في مجموعة واحدة، وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهم 9 و14 و16. وأرجأت المحكمة النطق بالحكم عليهم لحين حضورهم. وأدين المدعى عليهم الحاضرون في هذه الجلسة بتهمٍ مختلفة منها، اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير الدولة وولي أمرها وحيازة مؤلفات تؤيد منهج التكفير والتفجيرات الإرهابية، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والتدرب على الرماية لأجل ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وقضت الأحكام بسجن المتهمين مددا متفاوتة، ومنعهم من السفر والاكتفاء بالحكم على المتهم الـ20 بأخذ التعهد المشدد عليه.
وتضمنت الأحكام إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، وسجن المدعى عليه الثاني 8 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، والثالث 7 سنوات، والرابع 8 سنوات، والخامس 7 سنوات، والسادس 9 سنوات، والسابع 6 سنوات، والثامن 10 سنوات، والعاشر 9 سنوات، والحادي عشر 8 سنوات، والثاني عشر 9 سنوات، والثالث عشر 10 سنوات، والخامس عشر 7 سنوات، والسابع عشر 8 سنوات، والثامن عشر 10 سنوات، والتاسع عشر 7 سنوات ونصف.
أما المدعى عليه العشرون فقضت المحكمة بأخذ التعهد المشدد عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه، مراعاة لما قام به في سبيل رفع شُبهة التكفير وسؤال أهل العلم الراسخين. وقضت المحكمة أيضا بإدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتحسب مدة السجن اعتباراً من تاريخ إيقاف المدعى عليهم، إضافة إلى منعهم من السفر خارج المملكة بعد خروجهم مدة مماثلة لسجنهم.