بين حكمين مختلفين حصلت "الوطن" على نسختين منهما، تدور فصول قضية دعوى رفعها مواطن ضد إمارة منطقة نجران، مطالبا إياها بالتعويض المعنوي والمادي عن الأضرار التي لحقت به جراء إزالة وهدم أجزاء من مزرعته رغم عدم اختصاصها في فض النزاع القائم بين الملاك على مساحات أرض المزرعة بحسب دعواه.

وفيما انتقد الحكم الأول الصادر من المحكمة الجزئية بالمنطقة الإجراءات التي اتخذتها لجنة التعديات بالإمارة في عملية الإزالة، وأخلى سبيل أحد الشركاء في ملكية المزرعة من مكان توقيفه نتيجة اتهامه بالاعتراض على عمل اللجنة، رفض الحكم الثاني الصادر من فرع ديوان المظالم بنجران "المحكمة الإدارية" قبول الدعوى المرفوعة من المواطن "ب-ح-م" ضد الإمارة بحجة رفعها قبل أوانها.

ولخص الحكم وقائع القضية في أن الوكيل الشرعي للمواطن "المدعي" تقدم إليها بصحيفة دعوى ضمنها "أن موكله اشترى أرضا مملوكة بصك رقم 43/3 وتاريخ 18/11/1428، وعند استلامه الأرض على الطبيعة اتفق وبقية الشركاء على أن يتم تعديل الأطوال والشوارع وفق اتفاقية مبرمة بينهم، إلا أنه وبعد مضي أربع سنوات تقدم أحد الشركاء بشكوى إلى الإمارة مفادها أن صك أرضه لايتطابق مع الواقع وأن لديه نقصا في المساحة، وعلى إثر ذلك تم استدعاء موكله من قبل لجنة التعديات التابعة للإمارة وأفادهم بأنه أيضا يوجد لديه نقص في المساحة وأن اللجنة ليس من اختصاصها النظر في هذا النزاع".

وأضافت صحيفة الدعوى "أنه بتاريخ 20/12/1433 وبدون سابق إشعار أو إنذار قامت المدعى عليها "الإمارة" بالاعتداء على عامل المزرعة الواقعة في مخطط رجلاء، واعتقاله وهدم سور المزرعة والاستراحة والأبواب وكسر خزان المياه وتقطيع شبكة الري ودفن البئر الارتوازية"، مختتما لائحته بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله، فقيدت الدعوى كقضية ضد الإمارة وأحيلت إلى الدائرة التي حددت تاريخ 1/3/1434 موعدا لنظرها، حيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بالموعد في خطابين منفصلين، وفي جلسة 18/6/1434 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليها قامت بإزالة سور طوله 130 وراتفاع 3,5 أمتار، إضافة إلى الأبواب و3 غرف و40 نخلة و45 شجرة، ويطلب التعويض عن هذه الأضرار".

وذكرت صحيفة الدعوى أنه وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة أكد فيها أن الإزالة تمت بناء على خطاب الإمارة رقم 30263 وتاريخ 3/11/1433 وكذلك بتاريخ 21/12/1433 المبني على معاملة دائرة بين المدعي وأحد شركائه يطلب فيها تسليمه كامل المساحة المخصصة له في الصك الشرعي العائد له فيما يخصه من القطعة الزراعية رقم 17 الواقعة في مخطط رجلاء الزراعي والمجزأة بين ثلاثة أشخاص وكل جزء بصك مستقل، مختتما مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى لقيام المدعى عليها بتطبيق الصكوك الشرعية.

وفي جلسة لاحقة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، معللة ذلك بأنه لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب أجزاء من ملكه، فإن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض التي تقدم من ذوي الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

وطلبت المحكمة الإدارية من المدعي أولا إزالة التداخل الذي يقر بوجوده في صكوك الملكية عن طريق المحكمة المختصة لتطبيق الصكوك وبيان حدود كل طرف، ومن ثم له حق المطالبة بالتعويض أمامها عن الضرر الذي لحق به.