وضعت المحكمة العليا في المملكة، حدا للاجتهادات في القضايا الخاصة بالأحداث، وذلك بإصدارها قرارين ملزمين تم تعميمهما على جميع المحاكم.

وقررت المحكمة العليا في قراريها، أنه متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة الحدث المكلف فيما موجبه عقوبة مقررة نظاما فتوقع عليه، ومتى كانت تخص جناية القتل العمد الذي سقط القود فيه أو القتل شبه العمد فللقاضي زيادتها لظروف مشددة، وإن كان الحدث غير مكلف فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاما.

وأشار قرارا "العليا" التي تعد محكمة إقرار مبادئ قضائية، إلى أنه في حال لم تكن العقوبة محددة نظاما بحق الحدث فيعزره القاضي تعزيرا مرسلا بحسب حال الحدث وملابسات كل قضية.

وجاء قرارا المحكمة إثر تلقيها توجيها بدراسة توحيد الأحكام التي تصدر بحق الأحداث.




انتهت المحكمة العليا من دراسة توحيد الأحكام التي تصدر من جميع المحاكم في المناطق ضد الأحداث، إذ أصدرت قرارين وجهت المحاكم بتنفيذها توحيداً للأحكام الصادرة ضد الأحداث.

وأشار قرار الهيئة العامة للمحاكم العليا الذي عممته على كافة المحاكم أمس، اطلعت عليه "الوطن"، إلى أن الهيئة تلقت التوجيه بدراسة توحيد الأحكام التي تصدر من جميع محاكم المناطق في قضايا الأحداث، وأصدرت هيئتها العامة بعد الدراسة قرارين بهذا الخصوص.

وتضمن القرار الذي صادق عليه أغلبية أعضاء الهيئة المكونين من رئيس و9 أعضاء، أنه بناء على الصلاحية الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا من نظام القضاء، فإن المحكمة العليا بهيئتها العامة بدراسة ما أحيل لها وبعد النقاش والتأمل، قررت أنه متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة الحدث المكلف فيما موجبه عقوبة مقررة نظاما فتوقع عليه تلك العقوبة، ومتى كانت العقوبة تخص جناية القتل العمد الذي سقط القواد فيه أو القتل شبه العمد، فللقاضي زيادة العقوبة لظروف مشددة، وإن كان الحدث غير مكلف فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاما.

وأشار القرار إلى أنه في حال لم تكن العقوبة محددة نظاماً فيعزره القاضي تعزيراً مرسلاً بحسب حال الحدث وملابسات كل قضية.