لم تنته كواليس القضية المعروفة بـ"تزوير توقيع الوزير"، بمكافأة وزير العمل المهندس عادل فقيه للمتهم الرئيس بالقضية بـ"الترقية"، بل وصل الحال، كما علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، إلى تسهيل حصول أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية على 300 تأشيرة، رغم استمرارية محاكمة مدير عام بمكتب وزير العمل و3 رجال أعمال بالقضية، وعدم انتهائها حتى الآن لا بـ"الإدانة" أو البراءة.
تشير مصادر الصحيفة، إلى أن مدير مكتب العمل الأسبق بجدة أنهى إجراءات منح أحد رجال الأعمال المتورطين في قضية تزوير توقيع وزير العمل 300 تأشيرة بناء على وثيقة رسمية تتضمن توقيع وزير العمل والتوجيه بصرف هذا العدد من التأشيرات للمتهم من أصل 532 تأشيرة كان قد طلبها سابقا.
وأظهرت الوثيقة موافقة الوزير على منح المتهم للتأشيرات بعد اكتشاف أوراق التوقيعات المزورة بـ7 أشهر، في حين أكدت المصادر أنه كان يتعين إيقاف كافة المعاملات محل الاتهام، وكذلك سجلات المتهمين التجارية لحين انتهاء القضية التي تنظرها المحكمة الإدارية بجدة حاليا.
بدوره، أكد المستشار القانوني المحامي يوسف الجبير لـ"الوطن" أن التزوير يعد "من الجرائم الكبرى المخلة بالشرف والأمانة والتي تستوجب التوقيف، ويؤدي الأمر حال ثبوتها إلى الفصل من الوظيفة"، لافتا إلى أن قضية "تزوير توقيع الوزير"، تنطبق عليها المادة 8 من النظام المذكور الذي حددت فيه العقوبة بسجن لا يزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
رغم استمرار محاكمة مدير عام بمكتب وزير العمل و3 رجال أعمال بتهمة "تزوير توقيع الوزير" من أجل الحصول على 1000 تأشيرة عمل، وعدم انتهاء القضية بـ"الإدانة" أو البراءة، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مدير مكتب العمل الأسبق بجدة أنهى إجراءات منح أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية 300 تأشيرة بناء على وثيقة رسمية تتضمن توقيع وزير العمل عادل فقيه، والتوجيه بصرف 300 تأشيرة فقط للمتهم من أصل 532 تأشيرة طلبها. وأظهرت الوثيقة موافقة الوزير على منح المتهم 300 تأشيرة بعد اكتشاف أوراق التوقيعات المزورة بـ7 أشهر، في حين أكدت المصادر أنه كان يتعين إيقاف كافة المعاملات محل الاتهام وكذلك سجلات المتهمين التجارية لحين انتهاء القضية التي تنظرها المحكمة الإدارية بجدة حاليا. من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي يوسف الجبير لـ"الوطن" أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو ختم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير إيقاع الضرر بشخص ذي صفة طبيعية أو نظامية. وقال "يعد التزوير من الجرائم الكبرى المخلة بالشرف والأمانة والتي تستوجب التوقيف، ويؤدي الأمر حال ثبوتها إلى الفصل من الوظيفة، وأنه في الموقف الذي تابعه الإعلام والذي أشير فيه إلى تزوير محرر لأجل مصلحة خاصة، فهذا تنطبق عليه المادة 8 من النظام المذكور الذي حددت فيه العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. وتوقع الجبير حال ثبوت الواقعة أن يصل الحكم إلى العقوبة القصوى نظرا لعظم الجرم، وتعلقه بمسؤول في الدولة، وكون الجرم حصل من موظف كان يفترض فيه أنه راع للأمانة، وحافظ للغيب، لكنه خان الثقة وضيع الأمانة وشوه جمال الإدارة، واستغل موقعه لمصلحة دنيئة، وغالبا ما يكون هذا الموقف مصحوبا بجريمة أخرى وهي جريمة الرشوة والتي لها عقوبة مستقلة".