باشرت وزارات الداخلية والعمل والتجارة والشؤون البلدية حملاتها المشتركة لتهيئة ا?رضية الملائمة لعمل المرأة في ا?سواق المفتوحة، من خلال ملاحقة العمالة الوافدة المسيطرة بغطاء التستر التجاري.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة العمل أن الوزارة استعانت مطلع الأسبوع الجاري بثلاث جهات رقابية من وزارات الداخلية والتجارة والبلديات لمواجهة التستر الذي يعد من أكبر مخالفات الأسواق التجارية المفتوحة، إذ باشرت تسيير حملات تفتيشية لوضع حد لما أسمته بـ"مخالفات التستر على العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص"، إضافة إلى عدم مطابقة النشاط في ترخيص المحل لما يباع فيه فعليا، وغيرها من المخالفات.
وقالت المصادر إن حملات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية كالعطورات ومستلزمات رعاية الأمومة والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة، ستستمر عامين عبر التأنيث التدريجي لمحال المستلزمات النسائية، بحسب أهمية المستلزم وإمكان تأنيثه، ما يمنح التجار الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم.
بدأت وزارة العمل التحضير لتطبيق المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق المفتوحة بعد مضي ستة أشهر على تأنيث المستلزمات النسائية في الأسواق المغلقة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة العمل أن الوزارة استعانت منذ مطلع الأسبوع الجاري بثلاث جهات رقابية من وزارات الداخلية والتجارة والبلديات لمواجهة التستر الذي يعد من أكبر مخالفات الأسواق التجارية المفتوحة، وحيث باشرت تسيير حملات تفتيشية لوضع حد لما أسمته "مخالفات التستر على العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص"، إضافة إلى عدم مطابقة النشاط في ترخيص المحل لما يباع فعليا فيه، وغيرها من المخالفات التي أضرت بالاقتصاد الوطني وسببت تشوهات في السوق.
وذكرت المصادر أن هذه الحملات تتزامن مع التحضير لتطبيق المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق المفتوحة بعد تأنيث المستلزمات النسائية في الأسواق المغلقة، التي صدر فيها أمر ملكي رقم 121 وتاريخ 2/7/1432 والمتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية والمتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأنه على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل.
وقالت المصادر ذاتها إن حملات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية كالعطورات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، تستمر لمدة عامين عبر التأنيث التدريجي لمحال المستلزمات النسائية بحسب أهمية المستلزم وإمكانية تأنيثه مما أعطى فرصة للتجار لتعديل أوضاعهم.
وشدد على أنه أصبح لزاما على أصحاب المحال توظيف سعوديات ومنع عمل الرجل في تلك المحال وتهيئة البيئة المناسبة لعمل السعوديات وتطبيق الاشتراطات التي وضعتها الوزارة بهذا الشأن من توفير مقاعد وأماكن للصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل، ووجود حراسة أمنية أو نظام أمني والاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل.