دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، مواطنا سعوديا، بتهم تمويل الإرهاب، وذلك من خلال اشتراكه في تحويل المبلغ الذي معه هو وأحد الموقوفين من عملة الريال إلى اليورو، وشراء تذكرة و تسليمها لأحد الموقفين أثناء خروجه إلى أماكن الصراع، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى أماكن الصراع وإقناعه بذلك، والشروع في السفر إلى اليمن ودخوله لمواقع في الإنترنت محظورة وتخزينه في حاسبه الآلي لمواد حاسوبية محظورة وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وعدم الإبلاغ عنهم. وقررت المحكمة، سجن المدعى عليه، نظير إدانته بالتهم المنسوبة إليه، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى منعه من السفر ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن، ومصادرة الأجهزة الحاسوبية و ملحقاتها المضبوطة مع المدعى عليه بناء المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقد أفهمت المحكمة المدان وممثل الادعاء العام بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.