أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد عبدالرحمن المشعل، أن "نظام منتجات التجميل فرض عقوبات مشددة على من يخالف أحكامه أو لائحته، إذ نص على غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح الوضع، وإلغاء الترخيص، والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، مع جواز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة".
وأضاف، إن "الهيئة ستؤدي من خلال هذا النظام دورا فعالا في ضبط جودة منتجات التجميل، والحد من حالات الغش، وضمان سلامة المستهلكين، عبر حزمة رقابية متكاملة، تشمل وضع ضوابط لترخيص المصانع العاملة في هذا المجال، وتحديد آليات للرقابة والتفتيش عليها، وعلى المستودعات، وأماكن البيع، والإرساليات، والشحنات، بما يساعد على ضمان سلامة ومأمونية هذه المنتجات.
وأوضح الدكتور المشعل أن"النظام منح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل، ومصانعها، واشتراطات العاملين فيها، وتحديد المواد المحظورة والمقيد استخدامها، ونشرها على موقعها الإلكتروني، والتحقق من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات".
وقال إن "النظام حظر استيراد أو تداول المنتج التجميلي، إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة بذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، كما فرض على من يدرج المنتج التجميلي أن يلتزم بالإبلاغ في حال حدوث ضرر من المنتج، أو حدوث خطأ في تصنيعه، أو عند استدعائه في أي بلد، مع الاحتفاظ بملف معلومات المنتج، والإبلاغ عن أي تعديل يتم عليه، وتوثيق بيعه بالجملة".