فيما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى أول من أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ثلاثة مقترحات حول مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية للنقاش، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المقترح الذي قدمه العضو السابق رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد بن محمد آل مارق استنادا إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، والمادتين الحادية والأربعين والثانية والأربعين من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة، اشتمل على تسع مواد وفقا للتالي:

مقدمة

استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم "أ/91" وتاريخ 27 / 8 /1412، والمعدلة بالأمر الملكي رقم أ/198 وتاريخ 2 /10 / 1424، والتي تنص على: "لعضو مجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك"، وإلى المادة 41 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة، التي تنص على: "لأي عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو لأي من لجانه، اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، على أن يرفق بالمقترح مذكرة تسبيبية يبين فيها دواعي تقديم المقترح، وأهدافه، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها"، يأتي هذا المقترح لنظام جديد بمسمى "نظام المحافظة على الوحدة الوطنية"، مكون من تسع مواد، بعد الاطلاع والاستفادة من عدد من التشريعات المقارنة والاتفاقات الدولية ذات الصلة بموضوع المشروع ومنها قانون حماية الوطنية في اليمن والكويت ودول أخرى. كما تمت استشارة وعرض النظام المقترح على بعض أعضاء المجلس في تخصصات مختلفة شرعية وقانونية وتم الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، وطلب عضو المجلس الدكتور سعد مارق المساهمة في تطوير هذا النظام سواء من قبل المجلس أو من الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الخبراء ليخرج بالشكل الذي يضمن حماية وحدتنا الوطنية.

دواعي تقديم المقترح:

تولي المملكة العربية السعودية موضوع التسامح والحوار والوسطية وعدم التمييز العنصري أهمية كبيرة وتعمل على الحيلولة دون حصول ممارسات تنطوي على تمييز أو عنصرية، ومن أهم المبادرات في هذا الشأن تبني خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إنشاء ودعم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي استطاع خلال سنوات معدودة توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين فئات ومكونات المجتمع، وأسهم في صياغة الخطاب المبني على الوسطية والاعتدال من خلال الحوار البناء وبما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار منظومة متكاملة من احترام الآخر بكل أطيافه وثقافاته ومعتقداته، والعمل في نفس الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان وممارستها وحمياتها. والمملكة بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية بحاجة إلى نظام يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية والكراهية، كما يحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، كما يعاقب النظام من يقوم بتمويل أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات أو مواد تحرض على الكراهية. وإن صدور نظام لحماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها هو استمرار للنهج الإسلامي الذي طبقته المملكة في أنظمتها السابقة، كما أن صدور مثل هذا النظام سيحمي ويحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم الأفعال التي تمس الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية، بحيث يستطيع المتضرر رفع دعوى قضائية ضد من تسبب في إيذائه معنويا والمطالبة بإيقاع العقوبة المحددة في هذا النظام بحقه. حيث لا يوجد في القضاء نظام عقوبات محددة تجرم العنصرية، كما أن القضايا التي توجد في المحاكم إن وجدت يحكم عليها بالتعزير الذي يحدده اجتهاد القاضي الموكل بالقضية، وذلك لأن كل جرم لم يذكر فيه نص عقوبات في المملكة يطبق عليه التعزير، وذلك من ضمن مآخذ المنظمات الحقوقية على القضاء السعودي.


المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح:

1-أهمية المملكة ومكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية تتطلب وجود نظام يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية والكراهية، كما يحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز.

2-صدور نظام لحماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها هو استمرار للنهج الإسلامي الذي طبقته المملكة في أنظمتها السابقة، كما أن النظام يتماشى مع ما ورد في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري وغيرها من الصكوك والاتفاقات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة.

المادة الأولى:

يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:

1- حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين أفراد شعب المملكة العربية السعودية وفقا للحقوق الممنوحة لهم شرعا، وبموجب أحكام النظام الأساسي للحكم والأنظمة النافذة.

2- تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى:

أ‌- الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية.

ب‌- المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين.

ت‌-الخروج على الثوابت الوطنية.

ث‌-الدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين.

ج‌-عدم احترام الأديان السماوية

ح‌-الإساءة للأنبياء والرسل وصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام.

المادة الثانية:

تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والوحدة الوطنية من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها.

المادة الثالثة:

فيما عدا ما تقرره شرعا والحقوق الخاصة بالمواطنين السعوديين التي تقررها الأنظمة، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين، أو الأصل أو المكانة الاجتماعية، أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو المذهبي.

المادة الرابعة:

يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير، الدعوة أو الحض، في الداخل أو الخارج، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو إذاعة أو نشر أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم.

ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.

كما يحظر إقامة التنظيمات أو الاجتماعات أو التجمعات أو الملتقيات والأمسيات التي تدعو إلى أي مما تقدم أو الاشتراك فيها أو مساعدتها أو تمويلها.

المادة الخامسة:

تتولى كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين بعضهم البعض، وبينهم وبين جميع المقيمين في المملكة على اختلاف أديانهم وجنسياتهم، من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو بهما معا، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1-المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال.

2-إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية.

3-الإخلال بالأمن العام.

4-القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول أو الكتابة.

5-الإساءة إلى "الملك وولي العهد" بأي طريقة وعبر أي وسيلة.

6- حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام.

المادة السابعة:

في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال إذا ارتكبت أي من هذه الجرائم باسمه أو لحسابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشئ أو أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثامنة:

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فإذا كان الإبلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الإعفاء عن العقوبة إذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة التاسعة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ملخص أهداف النظام المقترح:

1-تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في المملكة العربية السعودية.

2-إيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر على الوحدة الوطنية.

3-الحاجة إلى نظام يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية والكراهية ويعاقب من يقوم بتمويل أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات أو مواد تحرض على الكراهية.

4-تأصيل وتعزيز مبدأ التسامح والحوار والوسطية وعدم التمييز العنصري في المملكة.

5-دعم لمبادرات الحوار الوطني التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -.