يحول تعامل المجتمع السلبي مع حالات التحرش والإيذاء دون تسجيل كثير من القضايا التي تطوى بالتستر، إلا أن تلك التي وصلت إلى أروقة المحاكم الجزائية خلال عامي 1435 و1436 بلغت نحو 3982 قضية بمعدل ست حالات يوميا.

ووفقا للمؤشر الإحصائي في وزارة العدل، اطلعت عليه "الوطن"، فإن القضايا تتضمن التحرش بالنساء واستدراج الأحداث، فيما تقيد معها قضايا الإيذاء في تصنيف النظام الشامل لإيداع القضايا، إذ كشفت الإحصاءات تصدر الرياض بقية المناطق في قضايا التحرش والإيذاء بواقع 1199 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ494 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ335 قضية، فالمدينة المنورة بـ275 قضية، وتقاسمت بقية المناطق الـ1679 قضية المتبقية.

في سياق متصل، أسفرت التحريات في حادثة تحرش شابين في الطائف بفتاة عن ضبط المتورطَين في الواقعة، وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، إنه تم تشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية لتحليل وجمع معلومات عن مقطع فيديو التحرش، وتم ضبط المتورطَين في الحادثة من البحث الجنائي وجرى إيقافهما بعد سماع أقوالهما تمهيدا لإحالتهما إلى جهة الاختصاص.




استقبلت المحاكم الجزائية في مدن المملكة خلال عامي 1435- 1436 نحو 3982 قضية تحرش وإيذاء، وذلك وفقا للمؤشر الإحصائي في وزارة العدل - اطلعت عليه "الوطن" - إذ تضمنت قضايا التحرش قسمين هما: التحرش بالنساء، واستدراج الأحداث.

وتصدرت الرياض المناطق في قضايا التحرش والإيذاء بواقع 1199 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ494 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ335 قضية فالمدينة المنورة بـ275 قضية.

في سياق متصل، علمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن المتهمين الستة في قضية التحرش بفتاتين بكورنيش جدة يحاولون خلال محاضر الاستجواب قلب القضية ضد الفتيات، عبر اتهامهن بالممازحة بألفاظ ساخرة، ما دفعهم إلى الحديث معهن، كما ظهر في المقطع المتداول عبر وسائل التواصل.

إلى ذلك، أوضح الخبير القضائي الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر لـ"الوطن"، أن التحرش سلوك يجرمه القانون، ويدخل ضمن جرائم العنف، وفيه نوع من الامتهان لإنسانية المجني عليه، وكان مستترا في الماضي لعدم وجود وسائل لرصد هذه الأحداث التي كانت غائبة عن أعين المواطنين، ولما تيسر نقل الصورة بوسائل التقنية انكشف لنا الغطاء عن وقائع تحرش مؤلمة ومخجلة في مجتمعنا.

وقال "في المحاكم يتم التعامل مع هذه القضايا كقضايا إساءة إلى العرض وتجاوز لا أخلاقي، ويتم الحكم فيها بعقوبات تعزيرية ترجع إلى تقدير القاضي حسب ظروف كل قضية، وسجل المتهم، وبشاعة الفعل، وتأثيره في المجتمع، وطرح بعض أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام لمكافحة التحرش لكنه لم يقر حتى الآن، وفي نظري أن هذا التأخير يأتي لتقنين عقوبة التحرش".

وحصلت "الوطن" على نسخة من مسودة مشروع مكافحة التحرش الذي سبق تداوله في مجلس الشورى لكنه لم ير النور بعد، إذ شملت المسودة سنّ عقوبة صارمة تتمثل في السجن والغرامة 100 ألف ريال كحد أقصى ضد المتحرش، وحدد النظام في مادته السادسة ضمن أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، من غير إخلال بأي عقوبة أشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، أو الإخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام وتغريمه مبلغا لا يقل عن 50 ألف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية، والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش المنصوص عليها.