سمحت وزارة التعليم لمديري المدارس واللجنة المشرفة على المقاصف داخل المدرسة بتحرير مخالفات مالية أو إنذار ومصادرة محتويات المقصف عند تجاوز المقاول المشغل للمقصف بعض التعليمات وارتكاب المخالفات.

وأعطت الوزارة للجنة المشرفة على المقصف الحرية في تحرير المخالفات وفق نموذج يحوي 18 مخالفة تقيد ضد المقاول المشغل لمقصف المدرسة في حين يمكن تحصيل المبلغ قيمة المخالفة في الصندوق المدرسي.

وتباينت المخالفات وغراماتها ضد المقصف بين تخويل مدير المدرسة بفسخ العقد مع الطرف الثاني والذي يمثله المقاول المشغل للمقصف عند حدوث حالات تسمم مع الرجوع للجهة العليا في اتخاذ الإجراءات الجزائية، وتحمل الطرف الثاني كذلك قيمة التعاقد مع مشغل جديد، بينما وصلت أعلى الغرامات التي يمكن أن تقيد ضد مقاول المقصف إلى 10000 ريال هي قيمة مخالفة بيع منتجات منتهية الصلاحية أو تالفة ويكون متناولها خطرا، بينما وضعت أقل غرامة بـ10 ريالات عند عدم توفير مقاول المقصف لمنتج من المنتجات الغذائية الأساسية.

ومنحت وزارة التعليم إدارة المدرسة في تنظيمها الجديد المبني على الدليل الإجرائي الموحد لمدارس التعليم العام في إصداره الثالث، خيارين مع تحرير المخالفة وهما الإنذار أو المصادرة.