أكد الناطق الإعلامي لإدارة تعليم حائل إبراهيم الجنيدي أن الإجازات المرضية محددة المدة بحسب أنظمة الخدمية المدنية، ولا توجد مخالفات لها في المدارس أو الإدارات التعليمية بالمنطقة.

ونفى الجنيدي لـ"الوطن" وجود أي مخالفات أو شكاوى قُدمت من المعلمين أو المعلمات حول الإدارات، مؤكدا أن إدارته تتابع وتهتم بكل حقوق الموظفين. ووفقا لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية فقد تحددت الإجازات المرضية وفقا للتالي:

يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات: ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تُجرى لهم تلك العمليات، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى. أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط. وفي حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير، فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك، فإذا اتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته، فتعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غيابا بدون عذر، على أن تتم مساءلته تأديبيا، ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.