أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بتعزير متهم "سعودي الجنسية"، بالسجن 9 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك عقب ثبوت إدانته بالاشتراك في تأسيس إحدى الجمعيات بدون إذن نظامي، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها، وترؤسه لتلك الجمعية المحظورة بعد حلها من أول محرم 1435 إلى تاريخ 20 ذي الحجة من العام نفسه.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهم خالف التعهد المأخوذ عليه، إذ اشترك في إصدار مجموعة من البيانات الداعية والمحرضة للقيام بالمظاهرات في الميادين العامة، وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذ تلك المظاهرات، والطعن الصريح في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء، إضافة إلى قيامه بالتنقص من السلطة القضائية، وادعاء عدم نزاهة القضاء، واشتمال تلك البيانات على تأليب للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بدون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 9 أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما حصل منه.