ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بمنطقة القصيم ممثلاً في إدارة التفتيش 315 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك بداية من فترة المنع التي كانت في العاشر من الشهر الماضي، حيث نص القرار الوزاري على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي". وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع أن مخالفة من يشغل العمالة خلال فترة الحظر غرامة 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمالة المخالفة وفقا للفقرة 24 من دليل العقوبات للقرار الوزاري رقم  4786.

ودعا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بمنطقة القصيم عملاءه إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معًا للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.