كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أبرز ملامح "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بشكله الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في 19 صفر 1437، مشيرة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

شركات وبنوك

أشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في بيان صحفي أمس إلى أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية بـ10 أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، مبينا أن الرد على طلب إنشاء الجمعية سيكون خلال 60 يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خلال هذه المدة يعد بمثابة موافقة على إنشائها.

وأكد على أن الموافقة على طلب الإنشاء ستمنح لأي جمعية أو مؤسسة لا تتضمن لائحتها الأساسية أحكاما تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية.

صدقات وهبات

أبان أباالخيل أن المادة الثانية عشرة من النظام حددت موارد الجمعية، التي تتكون من عناصر عدة منها: رسوم العضوية "إن وجدت"، وعوائد نشاطات الجمعية، والصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية. مؤكدا أنه يحق للوزير تعليق نشاط الجمعية مؤقتا، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.

  شؤون الجمعيات

حدد النظام مهام الوزارة باعتبارها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق أهداف النظام، ويدخل ضمن مهامها الترخيص للجمعيات والمؤسسات، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات، والإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريا وماليا، فضلا عن دورها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.