علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحاكم القضائية رفضت قبول شهادة شهود في قضايا جنائية وقضايا أخرى عرضت بديوان المظالم في عدة مناطق لوجود عذر لدى القضاة في عدم قبولهم لأداء الشهادة، وجاء حضور الشهود بناءً على طلب الخصوم في قضايا منظورة تضمنت تزوير بطاقات شخصية، وتزوير أوراق رسمية وشهادات، إضافة إلى التزوير في صكوك الأراضي، وحالات تزوير الإقامات من قبل بعض المقيمين.

 حالات رفضت فيها الشهادة

كشفت المصادر، أن تلك الدوائر القضائية استقبلت شهود خصوم لا تقبل شهادتهم، وذلك لوجود عذر شرعي لدى القضاة في عدم قبولهم لأداء الشهادة في تلك القضايا، وبينت أن من بين تلك الأعذار إصابة بعضهم بعاهات خلقية مما جعل النطق بالشهادة غير مجدٍ إلى جانب حضور شهود لم يتجاوزوا السن القانوني، وشهود من أقارب أحد الخصوم، مما دفع القضاة إلى رفض تلك الشهادات.

 شروط قبول الشهادة

أوضح المستشار القانوني والمحامي ريان مفتى لـ"الوطن"، أن شهادة الشهود بالمحاكم لابد أن تنطبق عليها عدة شروط منها أن يتوافق فيها الشروط الأهلية بأن يكون الشاهد بالغا عاقلا، كذلك لابد ألا يكون الشاهد على صلة قرابة بأحد الخصوم، ومن له صاحب مصلحة كالموظفين، ويكون أحد الخصوم مدير عليهم فهنا لا يأخذ بشهادتهم، موضحا أنه لابد من أن تكون الشهادة كاملة بحيث لا يقبل الرجل الواحد أمام القضاة بلا حضور شاهدين من الرجال أو رجل وامرأتين أو أربعة نساء، وترفض شهادة الأطفال ولا يؤخذ فيها بل يستمع القضاة لهم وقد تساعد في الوصول إلى حقائق معينة في مجرى القضية.

 أخطاء يقع فيها الخصوم

كشف مفتى أن هناك أخطاء يقع فيه الكثير من الخصوم، منها أن الخصم يعتقد بأن القضاة هم من يطلبون حضور الشهود وهذا غير صحيح فالشاهد إما أن يحضر من نفسه أو يحضره أحد الخصوم، مضيفا أن نظام الإجراءات الجزائية حدد في المادة السابعة والستون بعد المائة إذا كان الشاهد غير بالغ أو كان فيه ما يمنع من قبول الشهادة فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن سماع الشهادة فيه فائدة لمجرى القضية فيتم سماعها، وإذا كان الشاهد مصابا بمرض أو بعاهة جسمية تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فهنا يستعان بمن يستطيع التفاهم معه ولا يعد ذلك شهادة.