دعا علماء ورجال دين الأشخاص المتاجرين بالدين والمعلنين عن الحج بالوكالة بغرض التجارة، إلى الاستتابة والعودة إلى الله، لجرم العمل الذي يقدمونه نظير تلقيهم مبالغ مالية باهظة، والذين يقدمون عملا دون الالتزام بالشريعة، وممن يروجون عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات مخالفة للشرع عن مقدرتهم توفير أشخاص للحج بالوكالة عن المتوفين وأصحاب الأعذار الشرعية.

وسمى الفقهاء حج البدل "بالتوكيل أو النيابة في الحج" وهو أن يقوم شخص ما بأداء فريضة الحج عن الغير، ويتعمد عدد من المتجرين فيه الإعلان عبر الصحف التي توزع مجانا أو عبر مواقع التواصل.

 


توفير أشخاص للتكسب

أبو إبراهيم أحد المعلنين يؤكد أن عمله يتضمن توفير أشخاص للقيام به بمقابل اتفاق مالي محدد ضمن تسعيرات متفق عليها سابقا، ويضيف أن أكثر المتصلين يرصدون مبالغ مالية للحج عن الغير وتقدر هذه المبالغ بالاتفاق على نوعيه المكان وتبدأ من 10 آلاف - 15 ألف ريال، ويتكسب هو من وراء هذا أجره، بالحصول على ثلث المبلغ المتفق عليه مع الأشخاص الراغبين بالتوجه لحج النيابة، والذين يتعاملون معه منذ فترة، ويختص عمله داخل المملكة فقط، لحجاج الداخل، ولا يرى أبو إبراهيم أي مخالفة قانونية أو شرعية فيما يقوم به من عمل.

 


ضوابط حج البدل

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة سابقا الدكتور أحمد الغامدي ضرورة توفر ضوابط حج البدل، ليكون مشروعا بحسب ما جاءت به السنة المطهرة، فلا يجوز التساهل في حج البدل:



1. لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عن القادر الذي يستطيع الحج ببدنه.

2. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حجَّ عن نفسه، فإن فعل فتقع حجته عن نفسه لا عن غيره.

3. حج البدل يكون عن المريض مرضاً لا يرجى برؤه، أو عن العاجز ببدنه، أو عن الميت، دون الفقير والعاجز بسبب ظرف سياسي أو أمني.

4. حج البدل لا يكون عن العاجز ماليّا، لأن الحج تسقط فرضيته عن الفقير، إنما حج البدل عن العاجز ببدنه.

5. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة.

6. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة، وله أن يعتمر عن نفسه  أو عن غيره  ويحج عن آخر.

7. لا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال، وإنما يكون قصده الحج والوصول إلى تلك الأماكن المقدسة، والإحسان إلى أخيه بالحج عنه.

8. إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص.





نفع للمسلم

أوضح عضو مجلس الشورى بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عازب آل مسبل في حديثة إلى "الوطن" أن الحج بالبدل من الأعمال النيابية ومن اليسر الذي سمحت به الشريعة الإسلامية، ويحصل من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من أداء الفريضة ولهم من الاستطاعة أن يوكلوا الغير بالحج عنه، ويجوز للورثة أن يقوموا بهذا العمل بأن يوكلوا أحد الأشخاص، على أن يكون الهدف نفع المسلم وبقصد الأجر والثواب ونفع أخيه المسلم الذي لم يستطع تأدية فريضة الحج، وحج البدل من الأعمال التي فيها قربة من الله كالابن الذي يؤدي الفريضة نيابة عن والده أو أمه، لكبر سنهما، ولا يجوز الحج بالنيابة لأي فرد أراده إلا بعدما يؤدي فريضته أولا، لما ثبت عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رَجُلا يقول: "لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، قال: من شُبْرُمَةُ؟ قال: أَخٌ لي أو قَرِيبٌ لي، قال: "حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟" قال لا، قال: "حُجَّ عن نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ".

وقال آل مسبل لا يجوز حج النيابة عن المريض الذي يرجى شفاؤه ولا المسجون ولا المجنون لجواز شفائه، وشدد آل مسبل على أن أعمال الأفراد الذين يقدمون على سلب أموال الناس لغرض الكسب وجمع المال والتجارة بأن أعمالهم غير جائزة شرعا، وكل من يأتي بعمل يريد به الدنيا فسيعود عليه، أما من يريد الأجر لله ولنيل الثواب فعمله مأجور عليه.