بينما أصبح إنشاء صندوق عائلي أو قبلي أمرا مسلما به عند معظم الأسر والقبائل السعودية، أصدرت اللجنة الدائمة للفتوى بهيئة كبار العلماء أمس، فتوى تقضي بعدم جواز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل، وإلزام الأفراد بمبالغ مالية. وبررت اللجنة ذلك بأن إجبار الأعضاء على دفع المال للصندوق يتنافى مع بذل المال بطيب نفس. 

وقال نص فتوى اللجنة المنشورة في حساب هيئة كبار العلماء بموقع تويتر "إنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة أمر حسن، بل هو من التعاون على البر والتقوى، لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجبارا، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال وأراد أن يدفعه فله ذلك، ومن لم يستطع، أو لم تطب نفسه بالمال، فلا يجبر على ذلك".

يذكر أن صندوق القبيلة يعد صندوقا خيريا، يؤسس بالاتفاق بين أفراد قبيلة أو أسرة، ويفرض على كل فرد ذكر من أفراد القبيلة أو الأسرة، دفع مبلغ مالي شهري أو سنوي للصندوق، وذلك احتياطا للأمور الطارئة، التي يترتب عليها دفع مبالغ مالية على أحد المشتركين في الصندوق، كغرامات عن حوادث السيارات أو دفع ديات قتل، أو تسديد مديونيات معسر وغيرها.