أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق 6 متهمين (سعوديي الجنسية) وذلك بتعزير 5 منهم، ثبت اعتناقهم الفكر التكفيري، ووجود صلات تربطهم بالفئة الضالة، وذلك بالسجن لمدد يصل مجموعها إلى 178 شهرا، فيما ردت المحكمة طلب المدعي العام بإدانة المتهم السادس، وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لعدم ثبوت الأدلة على ما نسب إليه في لائحة الدعوى.


 المتهم الأول

ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بتكفيره حكومة هذه البلاد وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري، وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة، بقصد نشرها في شبكة الإنترنت، وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سورية وتستره على ذلك. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 8 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها 3 سنوات وفقا للعقوبة الواردة في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.


 المتهم الثاني

ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال، وتمجد تنظيم داعش، ومقطع إباحي.  وقررت المحكمة تعزيره بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنة وفقا للعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.


 المتهم الثالث

ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث باجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة، وعلمه بخروج عدة أشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.


 المتهم الرابع

ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.


 المتهم الخامس

ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.


 المتهم السادس

لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بما نسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها، ومعاقبته عليها، وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعدم ثبوت موجبها.