فيما تشهد المحاكم تزايدا في قضايا عقوق الوالدين، طالب أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة، عضو جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة، الدكتور محمد السهلي، بالنظر إلى الابن العاق بعين الإصلاح، ونقلة من البيئة السيئة لبيئة صالحة، خلال تطبيق الأحكام البديلة.

وقال الدكتور السهلي، إن «جريمة عقوق الوالدين من الكبائر، وسبب تناميها ضعف الوازع الديني، وسوء الأخلاق والبعد عن تعاليم الإسلام، والجهل بمثوبة بر الوالدين، إضافة إلى وجود بعض وسائل الإعلام الداعية إلى التمرد الاجتماعي».

وأضاف، أن «جمعية حقوق الإنسان تصلها قضايا عقوق، ونعمل على التواصل مع أطراف القضية، ونقرب وجهات النظر بينهم بهدف الإصلاح، فالابن العاق ضحية بيئة فاسدة، أو أسرة مفككة، أورفقاء سوء، لذلك يجب احتواؤه، وعدم نقله من بيئة سيئة إلى بيئة السجن، حتى لا تتضخم المشكلة».

وأوضحت المحامية تهاني الشريف لـ«الوطن»، أن «قضايا عقوق الوالدين تثبت بتقدم أحد الوالدين بشكوى عقوق ضد أحد الأبناء لدى قسم الشرطة، ويتم على الفور إيقاف الابن، وفي معظم قضايا العقوق لا تطلب البينة، ولكن في حالات نادرة جدا يطالب الادعاء العام بينة، ليتحرى الدقة».

وأضافت «لا توجد مدة محددة للإيقاف في قضايا العقوق، وتعتمد على اجتهاد القاضي، وتكييفه للحكم القضائي»، مشيرة إلى أن الابن العاق يفرج عنه بمجرد عفو مقدم الشكوى، أو انتهاء مدة المحكومية المقدرة من القاضي.

وأبانت الشريف، أن «رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أصدر عام 1436 تعميما لجميع المحاكم، بإنفاذ العقوبات البديلة عن السجن في جرائم عقوق الوالدين، كالعمل في دار المسنين، ومغاسل الموتى، وحفر القبور، ومراكز التأهيل الشامل، وغيرها من العقوبات البديلة، بناء على التوصيات الناتجة عن ورش العمل التي نظمها مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية مع الجهات المعنية حول جرائم عقوق الوالدين».