أكدت وزارة العدل، أنه يحق للمرأة إقامة دعواها في مكان إقامتها فيما يخص قضايا المسائل الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا، تسهيلا لوصولها إلى المحاكم.


وأرجعت الوزارة الأسباب إلى أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من هذه المادة.



كفالة حقوق المرأة

وقال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، إن المرفق العدلي اعتنى بالمرأة عناية فائقة انطلاقا من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها، وأن نظام المرافعات الشرعية جعل الخيار لها في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وذلك في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضل أوليائها.

وأوضح أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع نظرت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفقا لما نصت عليه المادة (39) من نظام المرافعات الشرعية.



طلب سرية الجلسة

وأضاف ابن نوح أن نظام المرافعات جعل للمرأة الحق في طلب سرية الجلسة محافظة على حرمة الأسرة، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على حفظ خصوصية المرأة، ففعلت عددا من الخدمات الإلكترونية التي تستطيع الاستفادة منها دون ذهابها إلى المحاكم. وقال إن القضاء يصدر أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.