أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً في حق متهمين «سعوديي الجنسية» يقضي بتعزيرهما بالسجن مددا مجموعها 18 سنة، وذلك عقب ثبوت انضمامهما إلى تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين، والمشاركة في القتال في صفوفهما.


التحرش بحدث

في التفاصيل ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مواطن الصراع في سورية، مستخدماً هويةً وطنية وجواز سفر ليسا عائدين له، والانضمام إلى جبهة النصرة والتدرب معهم على اللياقة وعلى الأسلحة والقنابل، وانضمامه بعد ذلك إلى تنظيم داعش لمدة طويلة، واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم رغم ما يحملون من أفكار منحرفة، وتحرشه بحدث لغرض سيء أثناء تواجده هناك، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ست سنوات بموجب الأمر الملكي رقم(أ /44) وتاريخ 3 /4 /1435، ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وباقي المدة لقاء بقية ما أسند إليه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 11 سنة بعد خروجه من السجن، منها مدة سنتين استناداً إلى نظام وثائق السفر وباقي المدة استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام، وقررت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً إلى نظام جرائم الإرهاب وتمويله.


تصنيع القذائف

كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ببحثه عن منسقي سفر الراغبين لمواطن الصراع في سورية، والتنسيق لسفره مع أحد رفقائه وتكفله بمصاريفه ومصاريف مرافقه بجمعه مبلغ 47 ألف ريال مما يعد تمويلاً للإرهاب، والانضمام إلى جبهة النصرة ومشاركتهم في تصنيع قذائف الهاون، وانضمامه بعد ذلك إلى داعش ومبايعته للتنظيم، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ /44)، ومدة سنة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استناداً إلى نظام وثائق السفر، وقررت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً إلى نظام جرائم الإرهاب وتمويله.