بينما أقرَّ مجلس الشورى في جلسة طارئة وسرية عقدها أمس مشروع فرض الضريبة الانتقائية، على السلع الاستهلاكية الضارة، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء، أكد مدير التحليلات بشركة ألفا للاستشارات المالية، الدكتور صادق التواب لـ«الوطن»، أن تطبيقها سيحد كثيراً من ربحية الشركات المنتجة للسلع الضارة، بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 35%، وهو ما سيؤدي في المقابل إلى تضرر أسهمها في السوق المالية الدولية، بعد تراجع نسبة الأرباح.
فترة تقييم وتجربة
أشار التواب في سياق حديثه، إلى أن المؤشرات المالية لتطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة على مختلف الشركات المصدرة للسلع الواقعة تحت بند هذا الإجراء، ستعيد خياراتها بشكل كبير، واستند في ذلك إلى تقرير سابق صادر عن هيئة الزكاة والدخل، التي أكدت أن الشركات المنتجة للسلع الضارة ستسعى إلى إيجاد بدائل، وتخفيض نسبة المواد الضارة في منتجاتها لتتجنب فرض ضرائب عليها، تلافيا لاستهلاك الطبقات الأقل دخلا لهذه المنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها.
وأوضح أنه من السابق لأوانه التأكيد على انخفاض معدلات نمو واردات التبغ ومشروبات الطاقة في المملكة، إذ ستكون الفترة المتبقية من العام الجاري 2017، فترة تقييم وتجربة سواء للشركات أو المستهلكين، وسيكون الفيصل في ذلك هو خارطة الحسابات المالية للربعين الثالث والرابع من هذا العام.
التطبيق في مايو
كشفت مصادر أن تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، الذي أقرَّه مجلس الشورى سيكون في مايو المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن النظام يخوِّل هيئة الزكاة والدخل إصدار اللائحة التنفيذية خلال 15 يوماً من صدور النظام من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل به بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
ويُعاقب النظام حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، وبحسب المصادر فقد حدد النظام عقوبات تتضمن الغرامة 50 ألف ريال لمن يمنع أو يعيق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم، ومن لا يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
وبحسب المصادر فإنه سيتم تطبيق الضريبة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر البيع النهائي للمستهلك، كما أعطى النظام المفتشين الحق بدخول المستودعات والمتاجر لضبط أي مخالفات للنظام، يأتي ذلك بعد تلقى عدد من الأعضاء دعوة إلزامية لحضور جلسة أمس الطارئة.
يذكر أن المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نصت على أنه «لرئيس المجلس دعوة المجلس، أو الهيئة العامة، أو أية لجنة من اللجان، إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين».
