علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن جهة رقابية خاطبت عدة إدارات حكومية وخدمية ومحاكم بأهمية التأكد من سريان تاريخ الوكالات المقدمة من قبل الوكلاء الشرعيين الذين يترددون على تلك الجهات لقضاء مصالح وكلائهم، وذلك بعد ضبط وكالات منتهية لديها. وأضاف المصدر أن تلك الوكالات اعتبرت باطلة بسبب انتهاء تاريخها، لافتا إلى ضبط وكالات لدى المحاكم بقضايا منظورة، كقضايا الورث وتقسيم التركات، مضى عليها أكثر من 5 سنوات منذ استخراجها ولم يلتفت لها، وبعد كشفها تم إيقاف الإجراء الذي تم بواسطة تلك الوكالة حتى يتم تجديد الوكالة وإعادة الإجراءات بالوكالة الجديدة. وكانت عدة جهات حكومية قد أوقفت وكالات منتهية العام الماضي بلغت 11.299.817 وكالة، واعتبرتها باطلة لمضي أكثر من 5 سنوات عليها.


انتهاء الوكالات

قال المستشار القانوني والمحامي الدكتور عمر الخولي لـ«الوطن» إن بعض الإدارات الحكومية والمحاكم لا تلتفت إلى تاريخ الوكالة المقدمة من قبل الوكيل الشرعي، ويتم إنهاء الإجراء بتلك الوكالة، وهذا مخالف للأنظمة، والسبب يعود للإهمال وعدم تحري الدقة في ذلك، مشيرا إلى أن الوكالات سابقا كانت تمدد لفترات طويلة ولا تنتهي إلا بوفاة أحد الطرفين أو انتهاء المدة إذا كانت محددة بتاريخ معين أو انتهاء الغرض من تحريرها، لافتا إلى أن هناك إجراء جديدا وضعته وزارة العدل وأعلنت عنه بتحديد الوكالة بفترة 5 سنوات، وبعد ذلك يتم استخراج وكالة جديدة.


السجن والغرامة

أضاف الخولي أن هناك حالات في المحاكم لبعض الوكلاء الشرعيين الذين يستخدمون وكالات منتهية، ولا يتم التأكد من تاريخها ويتم إنهاء إجراءات القضايا بتلك الوكالات دون أن يكون هناك تدقيق للتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أنه في حالة تمرير تلك الوكالة من قبل موظف دون التأكد من تاريخها وتم اكتشافها بعد فترة فهنا يعاقب الموظف من قبل إداراته، باعتبار أن ذلك يدخل تحت طائلة «الإهمال»، ويتم رفض الإجراء الذي تم بواسطة الوكالة المنتهية.

وأبان أن معظم حالات اكتشاف تلك الوكالات لا يعترف أصحابها بأنهم على علم بانتهاء مدتها، ولكن في حالة اعتراف بعضهم، وهذا نادر، يطبق عليه ما جاء في نظام جرائم التزوير، حيث نص في مادته 17 على أن من يستخدم حكما قضائيا أو وكالة صادرة عن جهة مختصة وانتهت صلاحيتها وكان عالما بذلك وقاصدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عاما وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطالب الخولي بالتشديد على كافة الجهات الحكومية والمحاكم للتأكد من تاريخ الوكالات المقدمة، مشيرا إلى أن عدم الالتفات إلى تاريخ الوكالات لم يكن مقصورا على الإدارات، بل شمل بعض المحاكم.