علمت «الوطن» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استثنت أكشاك بيع المستلزمات النسائية من توظيف وعمل النساء السعوديات، إلا في حال وجود تصريح مسبق من الوزارة أو أي جهة أخرى، مبينةً أنه يمكن للمحلات أو الأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية توظيف العاملات السعوديات قبل المدة الإلزامية إذا استوفت شروط التأنيث، وحظرت الوزارة عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة لمستلزمات الرجال فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم. كما يحظر كذلك تشغيل العاملات قبل التاسعة صباحاً وبعد الحادية عشرة ليلا.




لوحة إرشادية

قالت المصادر إنه يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.

وأوضحت المصادر انه يمكن لصاحب العمل تخصيص دخول المحل إما أن يكون للعوائل أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط، علاوةً على الالتزام بشروط بيئة العمل النموذجية لعمل المرأة.


الضوابط الشرعية

طالبت الوزارة أصحاب المحلات بضرورة إلزام العاملة في المحلات بالحشمة في زيها أثناء عملها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواءً أكانت ترتدي الزي المتعارف عليه أو زيا محتشماً وساتراً وغير شفاف، ويحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة لمستلزمات الرجال فقط أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.




الخدمة الذاتية

أبانت المصادر أنه لا يلزم صاحب العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية بتشغيل النساء السعوديات للبيع بسبب وجود حاملات الإكسسوارات وأدوات التجميل شريطة أن تكون عملية البيع فيها تتم عن طريق الخدمة الذاتية، وأن لا يتجاوز عدد حاملات الإكسسوارات وأدوات التجميل عن ثلاث حاملات.

وألزمت الوزارة صاحب العمل بتوفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل أو يكون المحل كشكاً. كما يجب على صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية.