أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، وجود عقوبة لعدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة، وهي غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.



مجموعة عقوبات

قال مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي لـ«الوطن»، إن «الهيئة وضعت مجموعة من العقوبات التي تهدف إلى الحد من عدم الالتزام في ضريبة القيمة المضافة، منها غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة المستحقة في حال عدم السداد خلال المدة المحددة، على كل شهر أو جزء منه».

وأضاف أنه «في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، وهي نهاية الشهر التالي لفترة الإقرار، فإن العقوبة تنص على فرض غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة المستحقة التي كان يتعين الإقرار بها»، مؤكدا في الوقت نفسه بأن المنشآت غير الملتزمة بأنظمة الضريبة المضافة ستتعرض إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية حتى تلتزم بذلك.



دقة البيانات

أوضح الحربي، أن «على المنشآت تقديم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب، والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب».

وأبان أن «المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، ستُغرّم بمئة ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر».