أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر %، مما يسمح للمنشآت المُصدّرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.

 وأشارت الهيئة إلى أن فرض الضريبة بنسبة صفر % على الصادرات هي من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المُصدّرة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.

ووفقاً للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال 90 يوماً من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون الخليجي، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يوماً من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.

 

الربط الإلكتروني

أوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيتم إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر %، حتى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها.

 وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المُصدّرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية، التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسمياً للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافةً إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالّة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج المملكة.