أكد محامون وقانونيون مختصون، أن استخدام وسائل التصوير والتوثيق ضد المتسببين في الإخلال بالنظام العام الأمني والخدمي، وكذلك رصد وتصوير المعتدين على المال العام بالإتلاف أو الإضرار بأي شكل من أشكاله، يعدّ حقا مشروعا لعموم الأشخاص، مشيرين إلى أن للأشخاص الحق في القيام بذلك، باعتبار أن أصل التصوير لا يُعد جناية إذا قصد منه التوثيق، وإنما تكون الجناية بارتكاب التشهير أو تعريض حياة الآخرين للضرر أو تداول المقاطع التي تخل بالأمن العام أو تؤلب الرأي العام.
الحقوق الشخصية
أوضح القانوني، المحامي عبدالكريم القاضي، أن للأشخاص الحق في استخدام وسائل الرصد والتوثيق ضد من يتعدى أو يحاول الحاق الضرر بهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب المتورطين في نهب المال العام بإتلاف أو أضرار بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن القطاع الأمني لا يحق للعامة رصده أو تصويره أو التدخل في أعماله. وأكد القاضي أن التصوير والرصد لا يعدان جريمة معلوماتية أو تعديا على حقوق الغير؛ ما لم يتم نشره وتداوله على الشبكات الاجتماعية، إذ إن ذلك يصبح جريمة معلوماتية وتشهيرا بالآخرين، ويستحق الراصد والمصور والناشر المساءلة القانونية، مشيرا إلى أن التشهير عقوبة لا يمكن أن تحدث إلا بموجب حكم قضائي وإشراف حقوقي.
ضوابط الرصد
أبان القاضي أن هناك شروطا وقواعد وإجراءات يجب أن يتبعها الموثق والراصد لأي جهة حكومية أو قطاع خاص، دون أن تلحقه مسألة قانونية أو نظامية فيما بعد، أبرزها تسليم نسخة من المادة الموثقة إلى الجهات المعنية، ويتم تدوين بلاغ رسمي ويتحصل المبلغ على رقم معاملة لاتخاذ إجراء رسمي للمتابعة فيما بعد، وبالتالي تكون الجهة المستلمة للواقعة مجبرة على القيام بدورها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وأضاف «في حال عدم تفاعل الجهة أو المسؤول المباشر مع شكوى الموثق، لا يخوله ذلك بأي حال توزيع الوثائق المرصودة، سواء عن طريق السر أو المجاهرة بها، لأن ذلك يعدّ جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوت وغرامة تناهز 500 ألف ريال»، داعيا الراصد إلى استخدام القنوات الرسمية المتاحة والرفع إليها، مثل إمارات المناطق أو الهيئات الرقابية أو وزارة الداخلية.
اختلاف الأنظمة والمفاهيم
لفت المحامي عبدالرحمن البوعلي، إلى أن التصوير والتوثيق يتقاطع كأداة لفعل مجرّم مع عدة أنظمة حاكمة، من ناحية تحديد الحرية الشخصية وتقنينها في نظام الحكم، أو نظام المطبوعات والنشر التابع للدولة، أو تصنيفها ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن المرسوم الملكي الصادر بخصوص هذا الشأن نص على «أنه يسمح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير إلى منع التصوير».وأبان البوعلي أن أصل التصوير لا يُعد جناية بذاته، إلا إذا قصد منه التوثيق لغرض التشهير أو تعريض حياة الآخرين للضرر، أو الإخلال بالأمن العام، وذلك وفق نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة التي أشارت إلى أن «إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب».
وأكد البوعلي عدم أحقية أي جهة تفتيش هواتف الأشخاص أو انتهاك خصوصياتهم إلا بأمر مسبب أو اشتباه بجناية أو مخالفة لضوابط الإدارة المقصودة بالتصوير، وذلك وفقا للمادة الثالثة من التنظيم الرسمي للتصوير.
الحرية التقنية
أوضحت أستاذة الخدمة الاجتماعية المساعد، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، دلال الحربي، أنه في ظل التطور التقني الحديث أصبح الشخص يمتلك في جهازه المحمول أدوات التوثيق والتصوير بكل أنواعها، لافتة إلى أنه من الطبيعي ممارسة هذا الدور بحماس ورصد أماكن الخلل وأوجه القصور في كل مكان، بهدف نقلها إلى المسؤول وإلى الجهات المعنية، إلا أن ذلك يمكن أن يصطدم بالتعرض للمساءلة من الجهات الرسمية التي تبني قراراتها على شكاوى الجهات المرصودة، وتطبق العقوبات والغرامات القاسية بحق الشخص المتضرر الذي يرغب في توثيق خلل عام أو خلل متضرر منه هو بشكل شخصي، وبالتالي ينعكس الأمر ضده ويكون الطالب مطلوبا.وطالبت الحربي بأن تتعامل الجهات المعنية وفق الضوابط والأنظمة مع الموثّق، باستثناء المنشآت الأمنية، وذلك خلال تدوين بيانات المصور والجهة المصورة، لمعرفة الحقوق والواجبات لكل جهة.
