جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لمنتجي السلع الانتقائية بالالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية عن كل شهرين ميلادية، وذلك خلال (15) يوما من بداية الشهر الذي يلي الفترة الضريبية المحددة. وأكدت الهيئة في بيان لها أمس أهمية تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة (gazt.gov.sa) تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما للتأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها. وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب. وأوضحت الهيئة أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال. وتفرض الضريبة الانتقائية على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها في المملكة منتصف رمضان الماضي.